responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 59

نقل كلامه في المقام كشيخنا الشهيد في الذكرى و الفاضل الخراساني في الذخيرة، و ذلك اما بالنسبة الى الأخبار الغير المشتملة على ذكر الولي فقد عرفت في ما تقدم ان المتبادر من سياق تلك الأخبار انما هو الصلوات المستحبة لا الواجبة، و مع تسليم شمول الواجبة فإنا نقول ان غاية تلك الأخبار أن تكون مطلقة بالنسبة إلى القاضي. و القاعدة تقتضي حمل إطلاقها على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من اناطة القضاء بالولي. و كذا الكلام في رواية زرارة المذكورة.

و من الأخبار الدالة على اناطة القضاء بالولي زيادة على ما تقدم

موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال ليس على وليه ان يقضى عنه. الى ان قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه».

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [2] «و إذا مات الرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه. الى ان قال: و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضى عنه، فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء».

و بهذه العبارة ما ذكرناه منها و ما لم نذكره عبر في الفقيه.

و بالجملة فإنك إذا ضمت هذه الأخبار بعضها الى بعض و حملت مطلقها على مقيدها ظهر لك انه لا مستند لهذا القول المذكور من الأخبار و ان قياس الصلاة و الصوم على الحج في التعلق بالمال بعد تعذر البدن قياس مع الفارق، و ذلك فان الحج بدني مشوب بالمال فمن ثم دلت الأخبار بعد تعذر الإتيان به بالبدن على التعلق بالمال، فوجب إخراجه بعد الموت من ماله بل في حال الحياة مع المرض المانع من المباشرة كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج، و أما الصوم و الصلاة فإنهما


[1] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[2] ص 25.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست