responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 58

الأصحاب عدم وجوب الإخراج من ماله، و علله في الذكرى قال لعدم تعلق الفرض بغير البدن خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الإجماع عليه بقي ما عداه على أصله. انتهى و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب إخراجها كالحج و صب الأخبار التي لا ولى فيها عليه، و احتج ايضا

بخبر زرارة الطويل الوارد في الزكاة [1] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ قال صدق ابى عليه أن يؤدى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه. ثم قال أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها؟ قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه».

قال: و ظاهره انه يؤديها بعد موته و هو انما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولى يحمل على المال و هو شامل لحالة الإيصاء و عدمه. انتهى.

و ظاهر الشهيد في الذكرى الميل الى ذلك أو التوقف في ما هنالك، حيث انه نقل فيه القول و الاستدلال المذكورين و لم يقدح فيه بشيء، و يعضده انه قال بعد ذكر المسألة المذكورة: لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات و ان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا ان يجيزه الوارث. انتهى.

أقول: لا يخفى ان ظاهر كلمة الأصحاب عدا من نقل عنه الخلاف هنا هو الاتفاق على ان الصلاة و الصوم و نحوهما من الواجبات البدنية لا يجب إخراجها مع عدم الوصية و مع الوصية فمخرجها الثلث كسائر الوصايا، بخلاف الواجبات المالية كالزكاة و نحوها، و الحج و ان كان مشوبا إلا انه غلب فيه الجهة المالية، و سيأتي مزيد تحقيق لذلك ان شاء الله تعالى في كتاب الحج.

و كيف كان فان ما استند اليه ذلك البعض المنقول عنه القول بوجوب إخراج الصلاة و الصوم عن الميت و ان لم يوص به لا يخلو من المناقشة و ان جمد عليه من


[1] الفروع ج 1 ص 148 و في الوسائل الباب 12 من زكاة الذهب و الفضة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست