responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 57

فوائد

الأولى [عدم إجزاء الصدقة عن الصلاة]

- قد تقدم في كلام ابن الجنيد و المرتضى و ابن زهرة التخيير بين الصلاة و الصدقة و لم نظفر له بمستند، و الذي ورد من الصدقة انما هو بالنسبة إلى النوافل كما تقدم، قال في المختلف بعد نقل التخيير عن ابن الجنيد و المرتضى: و باقي المشهورين من الأصحاب لم يذكروا الصدقة في الفرائض، ثم قال: لنا انه واجب عليه فلا تجزئ عنه الصدقة كالميت. ثم ذكر بأنهم احتجوا بأنه واجب عليه على سبيل البدل فأجزأت الصدقة عنه كالصوم. ثم أجاب بأنه لولا النص لما صرنا إليه في الصوم. انتهى. و قال في الذكرى: و اما الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة.

الثانية- هل يشترط كمال الولي حال الوفاة؟

قرب الشهيد في الذكرى ذلك، قال لرفع القلم عن الصبي و المجنون [1] ثم قال: و يمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ بناء على انه يحبى و انها تلازم القضاء. أما السفيه و فاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى فيمكن انتفاء القضاء عنه، و وجوبه أقرب أخذا بالعموم. و الشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه و الفاسد الرأي من الحبوة، فهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما. انتهى.

أقول: مبنى هذا الكلام و البحث في هذا المقام على كون الولي الذي يجب قضاؤه عن الميت هو الولد كما هو المشهور، و قد عرفت ما فيه من القصور و ان الولي في هذا الباب الذي يتعلق به الخطاب انما هو الأولى بالميراث، و منه يعلم سقوط هذا الكلام و الدوران مدار الحبوة و عدمها الذي فرعوا عليه الكلام في السفيه و فاسد الرأي. بقي الكلام على ما اخترناه من معنى الولي لو اتفق عدم بلوغه وقت الوفاة، و فيه اشكال لعدم النص الواضح في البين و قيام الاحتمال من الجانبين.

الثالثة [لو لم يجب القضاء على الولي أو لم يكن للميت ولي]

- لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولى له فإن أوصى الميت بفعلها من ماله وجب إنفاذه، و ان أخل بذلك فظاهر المتأخرين من


[1] ارجع الى التعليقة 1 ص 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست