responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 50

الاستئجار له كما يجوز التبرع به عنه بالنص [1] و الإجماع، و اما البدني المحض كالصلاة و الصيام

ففي النصوص [2] «يقضيها عنه أولى الناس به».

و ظاهرها التعيين عليه، و الأظهر جواز التبرع بهما عنه من غيره ايضا، و هل يجوز الاستئجار لهما؟ المشهور نعم، و فيه تردد لفقد النص فيه و عدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع، و عدم ثبوت الإجماع بسيطا و لا مركبا إذ لم يثبت ان كان من قال بجواز العبادة للغير قال بجواز الاستئجار لها، و كيف كان فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة له بتبرع و لا استئجار إلا مع الوصية. إلى آخر كلامه.

و قال في كتاب المعايش و المكاسب بعد كلام في المقام: و الذي يظهر لي ان ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا لمنافاته الإخلاص فإن النية كما مضى ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال، نعم يجوز فيه الأخذ ان اعطى على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال و نحو ذلك من غير تشارط، و أما ما لا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرض منه صدور الفعل على أى وجه اتفق فيجوز أخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط في ما له صورة العبادة. و أما جواز الاستئجار للحج مع كونه من القسم الأول فلأنه انما يجب بعد الاستئجار و فيه تغليب لجهة المالية، فإنه انما يأخذ المال ليصرفه في الطريق حتى يتمكن من الحج و لا فرق في صرف المال في الطريق بان يصدر من صاحب المال أو نائبه، ثم ان النائب إذا وصل الى مكة و تمكن من الحج امكنه التقرب به كما لو لم يكن أخذ أجرة فهو كالمتطوع أو نقول ان ذلك ايضا على سبيل الاسترضاء للتبرع. أما الصلاة و الصوم فلم يثبت جواز الاستئجار لهما. انتهى.

و فيه نظر من وجوه: الأول- ان ما ذكره في الكلام الأول من التردد في جواز الاستئجار لفقد النص مردود (أولا)- بما عرفت آنفا من أن فقد النص في خصوص


[1] الوسائل أبواب النيابة في الحج و بعض أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات و الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست