responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 49

فيه و صدق لا شبهة تعتريه، فان ما ذكره (قدس سره) من الاستئجار على الصلاة و الوصية بها انما يترتب على ترك العلماء و أهل التقوى العارفين بوجوب قضائها الخائفين من تبعاتها و جزأيها لو كانوا يتركونها فإنهم يوصون بها، و لكن لما كانوا يحافظون عليها في حال الحياة تمام المحافظة أداء و قضاء واجبا و سنة لم يقع ذلك و لم يشتهر، فاما اعتراضه بالجهلة و السفلة الذين لا يبالون بالصلاة صحيحة كانت أو باطلة في حياتهم أو بعد موتهم فغير وارد، لأنهم لما ذكرنا يتركونها و يتهاونون بها و يموتون على ذلك من غير فحص و لا وصية بقضائها لجهلهم و قلة مبالاتهم بالدين فكيف يكون ذلك حينئذ داعيا الى الافتقار الى هذه المسألة و الفتوى بها و اشتهار العمل بها، على ان مساق كلام شيخنا المشار اليه انما هو بالنسبة إلى شهرة الاستئجار على الصلاة و انه لم لا اشتهر كاشتهار الاستئجار على الحج لا بالنسبة إلى الفتوى بهذه المسألة، و يزيدك تأكيدا لما ذكرنا ثمة كلام شيخنا المذكور و قوله «فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير. الى آخره» مما يدل على ان اشتهار الوصية بالصلاة و الاستئجار عليها في الوقت الأخير انما كان لتهاون العلماء و العارفين بما يعرفون وجوبه عليهم و فتورهم عن القيام بالواجبات فضلا عن السنن الموظفة في ذلك المقام، فالكلام أولا و آخرا انما ترتب على العلماء و العارفين لا ما توهمه من ضم السفلة و الجاهلين.

و بالجملة فكلامه (قدس سره) ليس بموجه يعتمد عليه و كلام شيخنا المذكور أولى و أحرى بالرجوع اليه.

ثم ان ممن ناقش في هذه المسألة و ان كان من جهة أخرى المحدث الكاشاني (طاب ثراه) في كتاب المفاتيح، حيث قال- في آخر الخاتمة التي في الجنائز من الكتاب المذكور بعد أن ذكر انه يصل الى الميت ثواب الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج- ما صورته: و أما العبادات الواجبة عليه التي فاتته فما شاب منها المال كالحج يجوز

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست