responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 51

الاستئجار للصلاة و الصيام لا يصلح للمانعية، و من ذا الذي اشترط وجود النص في خصوص كل عمل و فعل يراد الاستئجار عليه حتى يشترط هنا، و النصوص العامة كافية كما في غير الإجارة من المعاملات.

و ثانيا- انه

قد روى الصدوق (قدس سره) في الفقيه [1] عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى؟ قال يعطى من يصوم عنه كل يوم مدين».

و هي صريحة في المطلوب و المراد عارية عن و صمة الإيراد.

و ثالثا- النقض بالحج ايضا كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.

الثاني- ما ذكره في كلامه الثاني- بقوله: و الذي يظهر لي ان ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الى آخره- فان فيه (أولا)- ما ذكرناه في الوجه الأول من ورود النص في الصوم و كذا في الحج، و ما اعتذر به في الحج فسيأتي بيان بطلانه.

و ثانيا- انه متى كان العلة في عدم جواز الاستئجار ذلك فإنه لا يجوز و ان أوصى الميت بذلك، لان الاستئجار متى كان باطلا لبطلان العبادة و الأجير لا يستحق لذلك اجرة فالوصية غير مشروعة فتكون باطلة، مع انه قد استثنى الوصية كما عرفت، هذا خلف.

و ثالثا- ان لقائل أن يقول ان الفعل المستأجر عليه هو الصلاة المتقرب بها الى الله سبحانه فإنها هي المستقرة في ذمة المستأجر عنه، فالأجرة في مقابلة المجموع لا الصلاة خاصة ليحصل منافاة الأجرة للقربة، و الفرق لطيف يحتاج الى مزيد تأمل، و توضيحه ان النية مشتملة على قيود منها كون الفعل خالصا لله سبحانه و منها كونه أداء أو قضاء عن نفسه أو غيره تبرعا أو بأجرة، و كل من هذه القيود الأخيرة غير مناف لقيد الإخلاص، و الأجرة في ما نحن فيه انما وقعت أولا


[1] الوسائل الباب 12 من النذر و العهد عن الفقيه و الكافي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست