responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 42

فبهذا الاعتبار يحصل نوع شك في صحة الاستناد الى الأمر المذكور فيحصل الشك في المسألة حتى يفتح الله و يسهل طريق معرفتها. انتهى. و هو جيد، و الى ذلك ايضا يميل كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار.

و الظاهر عندي هو العدم و ان كان ظاهر كلاميهما (طاب ثراهما) انما هو التوقف و الاستشكال لعدم وقوفهم على دليل صريح في ثبوت هذا الحكم و عدمه في هذا المجال، مع انه

قد روى الشيخ في الموثق عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟

قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها. قلت فإني اشتهى أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال فكيف تقضى شيئا لم يجعله الله عليها».

(فان قيل) ان مورد الرواية مخصوص بالصوم فلا يتعدى الى غيره إلا بدليل (قلنا) موضع الاستدلال في الخبر انما هو قوله (عليه السلام) في الجواب بعد نهيه عن القضاء في الصورة المذكورة المؤذن بالتحريم و تعليله التحريم بان الله لم يجعله عليها المؤذن بأن القضاء كائنا ما كان انما يكون لما ثبت في الذمة و اشتغلت به و كان مخاطبا به من قبله سبحانه، ثم تأكيد ذلك بعد مراجعة السائل بالاستفهام الإنكاري بقوله (عليه السلام) «فكيف تقضى شيئا لم يجعله الله عليها».

و بالجملة فإن هذا الخبر كما ترى ظاهر الدلالة واضح المقالة في ان القضاء عن الغير لا يشرع إلا مع استقرار الأداء في ذمته، مضافا الى ما عرفت في كلام الفاضل المتقدم من أن العبادات مبنية على التوقيف ثبوتا و عدما و الثابت هنا بموجب هذا الخبر انما هو العدم. و لم أقف على من تنبه للاستدلال بالخبر المذكور في هذا المقام مع انه كما ترى واضح الدلالة في ما ادعيناه، و لا معارض له في البين إلا حكاية صفوان المذكورة، و من الظاهر قصورها عن المعارضة من جهات عديدة. و الله العالم.


[1] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست