responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 41

هذا بالنسبة إلى الصلوات المستحبة و أكثر الأخبار المتقدمة إنما خرجت هذا المخرج، و أما الواجبة فإنه يجوز ايضا أن يصليها نيابة عنه و ان لم يكن ولده و لا وليه، إلا أن الفاضل الخراساني في الذخيرة قال ان الفتوى بذلك لم يكن مشهورا في كتب القدماء و انما اشتهر بين أصحابنا المتأخرين، و المشهور في كتب السابقين قضاء الولي عن الميت حسب. انتهى. و هو جيد.

بقي الإشكال هنا في انه هل ينحسب جواز القضاء في الواجبة الى ما لو لم تكن ذمة الميت مشغولة بالعبادة كالصلاة اليومية بأن يصليها عنه و ان علم فراغ ذمته منها أم لا؟ ظاهر الجماعة ذلك، و عليه جرى من عاصرناه من مشايخنا في بلادنا البحرين حتى ان الرجل منهم يوصى بعقار يصرف حاصله في العبادة و الصلاة اليومية عنه الى يوم القيامة، و شاهدنا جملة من العلماء يعملون بتلك العبادات من غير توقف و لا تناكر، و الظاهر ان عمدة ما استدلوا به على ذلك حكاية صفوان بن يحيى المتقدمة.

و لم اطلع على من توقف في هذا الحكم و ناقش فيه إلا الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة فإنه قال- بعد ذكره هذا الفرع المذكور و تقديم جملة الأخبار التي قدمناها- ما صورته: و فيه اشكال نظرا الى ان شرعية العبادات تحتاج الى توقيف الشرع و ليس ههنا أمر دال على ذلك بحيث ينسد به باب التوقف و الإشكال، فإن الأخبار المذكورة غير واضحة الدلالة على العموم، و لو سلم لا يبعد أن يكون المراد بالصلاة فيها الصلاة المشروعة بالنسبة إلى المكلف بناء على أن لفظة الصلاة موضوعة للصحيحة الشرعية لا طبيعة الأركان مطلقا، و إذا كان الأمر كذلك كان محصل النص أن كل صلاة يصح شرعا أن يفعله المكلف فله أن يجعله للميت فلا يستفاد منه الجواز. و أما قضية صفوان فقد ذكرها النجاشي بلفظ «روى» و الشيخ أطلق ذكرها و لم يذكر لها سندا و طريقا، و المسامحة في نقل أمثال هذه الحكايات التي لم يكن الغرض الأصلي من إيرادها تأسيس حكم شرعي شائع غالب،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست