responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 43

المسألة الثانية [هل يجب الترتيب في القضاء عن الميت؟]

- قد تقدم ان الأشهر الأظهر وجوب الترتيب على القاضي عن نفسه مع العلم بالترتيب، أما لو كان القضاء عن الغير فهل يجب ذلك بمعنى انه لا يصح أن يقضى عن الميت اثنان أو ثلاثة مثلا دفعة واحدة بل لا بد أن يكون أحدهم بعد الآخر أو أن يكون القاضي عنه متحدا؟ ظاهر الأصحاب الأول كما في قضاء الإنسان عن نفسه.

و قد وقفت في هذا المقام على كلام جيد للسيد الفاضل المحقق السيد نعمة الله الجزائري (نور الله تعالى تربته) يتضمن القول بعدم الوجوب في شرحه على التهذيب، حيث قال بعد ذكر المسألة: الذي أفتى به أكثر مشايخنا المعاصرين هو وجوب الترتيب، و لهذا أمروا بتوزيع الأوقات و تقسيمها بين المستأجرين حتى لا يصلى اثنان عن الميت في وقت واحد، و الذي لا يزال يختلج بخاطري من البحث عن حقيقة الأخبار هو القول الثاني، و ذلك ان اخبار هذا الباب من

قوله (عليه السلام) [1]: «من فاتته فريضة».

و من هذا الخبر الذي نحن بصدد الكلام فيه هو قضاء المكلف ما في ذمته، و ذلك انه يجب عليه تفريغ الذمة من ما تعلق بها أو لا فأولا شيئا بعد شيء لعدم إمكان المبادرة إلى تفريغها من تلك الواجبات كلها دفعة واحدة و إذا لم يمكن هذا وجب ذلك، بخلاف الميت فإنه إذا مات لم تبق له ذمة كذمة الحي و لهذا بطلت الأحكام المنوطة بها كأجل الدين و أكثر الإجارات و أحكام الفلس و نحوها، و حينئذ فقد بقي مشغولا بما فاته من الواجبات، و المبادرة إلى رفعها و رفع عذابها عنه مهما أمكن هو الأولى، لأنه كما ورد في الأخبار يضيق عليه من جهتها فإذا قضيت عنه أسرعت اليه ملائكة الرحمة و وسعوا عليه من جهة قضاء العبادة عنه، فإذا أمكن رفعها عنه دفعة واحدة أو ما هو قريب منها كان هو الأحسن. الى ان قال: على ان الأخبار التي استدلوا بها على القضاء عن الميت عامة شاملة لموضع النزاع.

و بالجملة فالقول بعدم الترتيب هنا لعله الأولى، و قد استدل لهذا القول من بعض


[1] ارجع الى التعليقة 2 ص 22.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست