responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 40

فقالت يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ان حججت عنه أ ينفعه ذلك؟ فقال لها أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء.

قال السيد: و يدل على أن القضاء عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان ابن يحيى و عبد الله بن جندب و على بن النعمان في بيت الله الحرام ان من مات منهم يصلى من بقي صلاته و يصوم عنه و يحج عنه ما دام حيا، فمات صاحباه و بقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم و ليلة خمسين و مائة ركعة [1] و هؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرواة عن الأئمة (عليهم السلام).

قال السيد: انك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب و لم تستوعب الخلاف، و الصلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع أخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفها، و من المعلوم ان هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك فإذا وجد المقتضى و لم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية. انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه و مقامه.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الكلام في هذا المقام و تفصيل ما اشتمل عليه جملة هذه الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) و الإحاطة بما فيها من نقض و إبرام يقتضي بسطها في مسائل:

[المسألة] الأولى [هل يشرع قضاء ما لم تشتغل ذمة الميت به؟]

- المستفاد من هذه الأخبار و كذا من كلام علمائنا الأبرار من غير خلاف يعرف جواز الصلاة عن الميت بان يصلى نيابة عنه كما انه يجوز أن يحج نيابة عنه أو انه يصلى لنفسه ثم يجعل ثوابها و أجرها له.


[1] رجال النجاشي ص 140 و فهرست الشيخ ص 83.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست