responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 402

العمل بمضمون الخبر الأخير لا سيما مع اعتضاده بعمل الأصحاب لما مر من كون الحكم مقطوعا به عندهم، بل مع وجود شواهد متينة و مؤيدات قوية كصحيحة هشام التي مرت في الشرط الرابع من مفتاح شروط القصر [1] و كرواية السندي [2] التي مثلها و حديث إسحاق بن عمار [3] و غيرهما من ما فيه الأشعار و لو على سبيل الإجمال بأن المقام للمكاري يقطع حكم الإقامة و ان الإتمام على هؤلاء ليس على سبيل الإطلاق، فقد ظهر من هذا كله سقوط ما مر من دعوى المصنف متروكية مضمون صحيحة الفقيه و من ادعائه معارضة الصحاح الواردة في إتمام المكاري من حيث كونها دالة على الإتمام على سبيل الإطلاق من غير ذكر ما يدل على الاشتراط المذكور، مع عدم قابلية مستند الاشتراط للمعارضة بزعمه و وجه السقوط واضح من ما بيناه.

انتهى كلامه (زيد مقامه) و فيه أولا- ان ما ادعاه- من كون رواية يونس مع روايتي الصدوق و الشيخ رواية واحدة و حديثا واحدا وقع فيه بعض اختلاف في العبارة- بعيد غاية البعد كما لا يخفى على الناقد البصير و لا ينبئك مثل خبير، إذ لا يخفى المغايرة سندا و متنا و به يثبت التغاير بين الأخبار المذكورة و التعدد و ان حصل الاشتراك في مادة من حيث المعنى، و الموجب للاتحاد هو الاتفاق سندا و متنا في اللفظ كما لا يخفى، و غرضه من هذه الدعوى سريان الصحة الى ما تضمنته رواية يونس من حيث صحة سند رواية الفقيه كما يشير اليه قوله أخيرا «و بالجملة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند أى مانع من العمل بمضمون الخبر الأخير» و أشار بالخبر الأخير إلى رواية يونس و ببيان حال السند الى ما قدمه من صحة سند رواية الفقيه، و هو من التعسف و التكلف بمكان غير خفي على المتأمل.

و ثانيا- ان ما ذكره- من حمل الواو في صحيحة الفقيه في قوله «و ينصرف» على انها بمعنى «أو» أو سقوط الألف من قلم النساخ- و ان سقط به مع بعده و تكلفه


[1] ص 290 و 291.

[2] الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.

[3] ص 290 و 291.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست