responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 401

هو دأب الرواة في نقل الروايات، و مروي بسندين أحدهما ما لا كلام في صحته و هو ما في الفقيه. ثم أطال في الاعتذار عن ضعف طريق رواية الشيخ عن عبد الله بن سنان و ضعف مرسلة يونس، الى أن قال: فظهر ان تضعيف السند في غاية الضعف، ثم انه ظاهر أيضا ان اختلاف بعض العبارات بل عدم استقامة مضمون بعضها ظاهرا غير موجب للطرح رأسا، بل مهما أمكن التوجيه لا بد منه و إلا يؤخذ بما هو المشترك بين الجميع و المضبوط المتضح، و لا يخفى ان مضمون الأخير لا عيب فيه و لا شبهة تعتريه سوى عدم التصريح بلزوم كون إقامة العشرة في غير منزله مع النية و ظاهر ان مبنى هذا على اشتهاره و ظهوره، نعم لما كان الواجب تحقق الإقامة عشرا بالتمام كما هو المشهور عبر هنا بالعبارة التي تدل عليه كما هو ظاهر. ثم ان الحق ان هذا المضمون هو المشترك بين الجميع أيضا، إلا ان الظاهر من عبارة الفقيه ان الواو في قوله: «و ينصرف» بمعنى «أو» بل لا بد أن تحمل كذلك، أو نقول بسقوط الألف من قلم النساخ و المراد «أو ينصرف» حتى يستقيم المعنى و يوافق كل مع الآخر، و أما إسقاط قوله: «و ينصرف» في الوسطاني فربما يكون ممن لم يتفطن لحقيقة الحال فظن أنه زائد، مع انه على تقدير فرض عدم كونه من أصل الحديث غير مضر ضرورة إمكان استنباط ما هو مضمونه من قوله (عليه السلام): «و ان كان له مقام. الى آخره» بل من حكم الخمسة أيضا فافهم. و اما الإشكال بما اشتمل عليه الأولان من حكم الخمسة فمع عدم وجوده في الأخير و عدم تنافي تركه العمل بما سواه يمكن توجيهه بان المراد بالتقصير في النهار ترك النوافل أي إذا لم يقم العشرة تماما فمن حيث نفيه من وجوب الإتمام عليه ليس يلزم عليه نوافل النهار بل يكتفى حينئذ بنوافل الليل كما يشعر به التعبير في الفقيه بلفظ صلاة الليل، فلا ينافي الحكم بإتمام الفريضة كما يؤيده الأمر بالصوم ايضا و ما في ابتداء الخبر الأخير، و يحتمل حمل الخمسة على التقية ايضا [1] على انه قد مر انه عمل به بعض الأصحاب أيضا، و بالجملة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند اى مانع من


[1] التعليقة 1 ص 351.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست