responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 353

معذور من اخرى سامحنا الله و إياهم بلطفه و كرمه.

ثم ان ما ذكره في المدارك و كذا في المنتقى- من قصور الرواية من حيث السند مع ان حسنها انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي قد عد حديثه في الصحيح جملة من أصحاب هذا الاصطلاح و تلقاه بالقبول جملة علمائنا الفحول، و بذلك صرح هذان الفاضلان أيضا في غير مقام- من ما لا يخفى ما فيه من المجازفة. و الله العالم.

الرابع [ما هو المعتبر في ترخص المقيم دخولا و خروجا]

- قال في المدارك: إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه ففي انقطاع السفر بما ينقطع بالوصول الى بلده من مشاهدة الجدران و سماع الأذان وجهان، أظهرهما البقاء على التقصير الى ان يصل البلد و ينوي المقام فيها، لأنه الآن مسافر فيتعلق به حكمه الى أن يحصل ما يقتضي الإتمام. و لو خرج من موضع الإقامة إلى مسافة ففي ترخصه بمجرد الخروج أو بخفاء الجدران أو الأذان الوجهان، و المتجه هنا اعتبار الوصول الى محل الترخص، لان

محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) [1] فقال له: «رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ فقال إذا توارى من البيوت».

و هو يتناول من خرج من موضع الإقامة كما يتناول من خرج من بلده. انتهى.

أقول: لا يخفى ان المفهوم من أخبار تحديد محل الترخص بسماع الأذان و عدمه و الخفاء عن من وراء البيوت و عدمه- و كذا ما صرح به الأصحاب كما تقدم من أن ناوي الإقامة في بلد لا يضره التردد في نواحيها ما لم يبلغ محل الترخص- هو أن حدود البلد شرعا من جميع نواحيها هي هذه المواضع المذكورة، و ان المتوطن في البلد لو أراد السفر منها وجب عليه الإتمام إلى الحد المذكور الذي هو عبارة عن الخفاء في الأمرين المذكورين، و كذا لو رجع من سفره فإنه يجب عليه التقصير الى الحد المذكور الذي هو عبارة عن سماع الأذان و رؤية من خلف الجدران، و ما ذاك جميعه إلا من حيث انتهاء حدود البلد شرعا الى ذلك الموضع كما عرفت،


[1] الوسائل الباب 6 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست