responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 354

و قضية ذلك ان المقيم بها كالمتوطن فيها. إلا انهم اختلفوا هنا في الداخل إليها من غير أهلها لو قصد نية الإقامة بها قبل الوصول إليها فهل يصير حكمه حكم صاحب البلد فيتم متى سمع الأذان أو رأى من عند جدران البلد أو لا حتى يدخل البلد و ينوي الإقامة بها؟ ظاهر جماعة: منهم- السيد السند و قبله جده في الروض الثاني، و بالأول صرح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و هو الأظهر لما قدمناه في صدر الكلام.

و اما ما ذكره السيد هنا من الاحتجاج على ما ذهب اليه فيمكن تطرق الاعتراض عليه (اما أولا)- فلان ما علل به أظهرية ما اختاره من قوله «انه الآن مسافر» ممنوع فان الخصم يدعى انه حيث دخل في حدود البلد مع نية الإقامة التي حصلت منه قبل الدخول حاضر، و لا خلاف عندهم في اعتبار هذه الحدود في حال الخروج فكذا في حال الدخول، فاستدلاله بما ذكره لا يخرج عن المصادرة.

و اما ما ذكره جده (قدس سره) في الروض- من أنه من ما يضعف كونها بحكم بلده من كل وجه انه لو رجع فيها عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما أو ما في حكمها يرجع الى التقصير و ان أقام فيها أياما و ساوت غيرها من مواضع القرية- ففيه ما ذكره المحقق الأردبيلي عطر الله مرقده) حيث قال: ان حكم موضع الإقامة حكم البلد و ينتهى السفر هنا كما ينتهي في البلد بالوصول الى محل الترخص و يحصل بالخروج عنه من غير فرق و هو ظاهر، و عدم كون حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يرجع الى القصر ليس من ما يضعف ذلك كما قاله الشارح، لأن المماثلة إنما حصلت بالنية فمعنى كون حكمه حكم البلد باعتبار انه لو رجع كان حكمه حكم البلد [1] ما دام متصفا بذلك الوصف و هو ظاهر.

انتهى. و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

و (اما ثانيا)- فان ما حكم به- من اتجاه اعتبار الوصول الى محل الترخص في ترخصه للخروج دون مجرد الخروج من البلد لرواية محمد بن مسلم باعتبار شمولها


[1] في شرح الإرشاد و النسخ الخطية هكذا «فمعنى كون حكمها حكم البلد ما دام.».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست