responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 352

لا يصلح لان يكون مستندا للاستحباب الموجب للتخيير كما يدعيه المحقق المذكور، لعدم انحصار الحمل في ذلك بل يجوز أن يحمل على وجوه أخر من تقية و الحمل على خصوص مكة و المدينة كما هو أحد احتمالي الشيخ ايضا، و حينئذ فكيف يجوز الخروج عن ما هو واجب عزيمة بالأخبار الصحيحة الصريحة المتفق على العمل بها بما هذا سبيله؟ و لا ريب ان الاستدلال على هذا الوجه الذي ذكرناه من ما لا تعتريه شائبة الاختلال و لا يدخله الإشكال. و به يظهر لك ضعف ما أورده المحقق المذكور على شيخنا الشهيد (عطر الله مرقديهما) و ما فيه من القصور.

ثم ان قوله في المنتهى في آخر عبارته «و ان كان خلاف المعروف بين المتأخرين» لا يخلو من نظر لإيذانه بان المتقدمين أو أكثرهم على القول بالتخيير مع انه ليس كذلك لما تقدم من كلام المنتهى المؤذن بالإجماع على وجوب التقصير متى قصرت المدة عن عشرة أيام، و لم يذهب الى اعتبار الخمسة أحد من المتقدمين غير ابن الجنيد حيث أنه جعلها موجبة للإتمام، و الأصحاب سلفا و خلفا على التخصيص بالعشرة و لم ينقل عن أحد اعتبار الخمسة تعيينا أو تخييرا، غاية الأمر ان الشيخ في مقام الجميع بين الأخبار في كتابه جمع هنا بهذا الجمع في أحد احتماليه، و هو لا يستلزم أن يكون مذهبا له سيما مع ذكره على جهة الاحتمال و ذكر غيره معه، على انه لو اعتبرت وجوه الجمع التي يذكرها في كتابيه مذاهب له لم تنحصر مذاهبه في عد و لم تقف على حد.

و اما ما ذكره في المدارك من احتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق فبعيد جدا كما ينادى به آخر الرواية و هو قوله: «فقلت انا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة. الى آخره، فإنه لولا معلومية حكم الإتمام بالخمسة عند السامع لما حسن هذا السؤال و المراجعة. و أما استبعاده لحمل الشيخ على مكة و المدينة فهو ناشىء عن غفلته عن الرواية الواردة بذلك كما ذكرناه، و أكثر القصور في كلامهم ناشىء عن عدم إعطاء الفحص حقه في تتبع الأدلة و الاطلاع عليها فهو معذور من جهة و غير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست