نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 351
على التقية بغير المعنى الذي ذكرناه، قال لأن الشافعي و جماعة منهم قائلون بإقامة الأربعة و لا يحسبون يوم الدخول و يوم الخروج فتحصل خمسة ملفقة [1] و سياق الخبر ايضا يدل عليه كما لا يخفى على الخبير. انتهى- فظني بعده لأن الأخبار المتعلقة بهذا الحكم متى ضم بعضها الى بعض فإنها واضحة الدلالة طافحة المقالة في ما ذكرناه من اختصاص الحكم بالبلدين المذكورين، و ان الوجه في التقية هو ما علل به في صحيحة معاوية بن وهب المذكورة، على ان ما ذكره متوقف على ثبوت التلفيق و قد عرفت من ما تقدم انه محل اشكال.
و أما ما ذكره الشيخ ايضا- من الحمل على الاستحباب و ان جنح إليه جملة ممن تأخر عنه من الأصحاب- فقد عرفت من ما قدمناه في غير موضع انه مع كونه لا مستند له من سنة و لا كتاب مدفوع بان الاستحباب حكم شرعي كالوجوب و التحريم يتوقف على الدليل الواضح، و مجرد اختلاف الأخبار لا يستلزم ذلك لجواز أن يكون لذلك وجه آخر من تقية و نحوها.
و ممن ناقش الشيخ في هذا الحمل زيادة على ما ذكره في الذكرى العلامة في المختلف حيث قال- بعد أن نقل عن الشيخ حمل حسنة أبي أيوب على الاستحباب أو لا ثم على مكة و المدينة ثانيا- ما صورته: و الحمل الأول ليس بجيد لأن فرضه التقصير.
و أما ما اعترض به في المنتقى على الشهيد- كما قدمنا نقله من المناقشة و قوله:
«ان في ذلك سدا لباب التخيير. الى آخره» فالظاهر انه ليس في محله، و ذلك فان الظاهر ان مراد الشهيد و كذا العلامة كما سمعت من كلامه في المختلف انما هو ان الشارع قد أوجب على المسافر المستكمل للشروط المعتبرة القصر عزيمة، و هذا المسافر الناوي خمسة من جملة ذلك فيكون القصر عليه عزيمة، و استثناؤه من الضابط المذكور يحتاج الى دليل واضح، و مجرد دلالة هذا الخبر على انقطاع السفر بإقامة خمسة