responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 350

و قال السيد السند (طاب ثراه) في المدارك- بعد نقل قول ابن الجنيد و الاستدلال له بحسنة أبي أيوب المتقدمة التي أشار إليها في الذكرى- ما لفظه:

و هي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق و هو الإتمام مع إقامة العشرة. و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة و هو حمل بعيد. و كيف كان فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الإجماع و الأخبار الكثيرة. انتهى.

أقول و بالله التوفيق لإدراك المأمول: ان ما ذكروه من استبعاد حمل الشيخ حسنة أبي أيوب على مكة و المدينة غير موجه، فان الشيخ قد استدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في عداد الروايات المذكورة في صدر المقام، و أنت خبير بأنه بعد ورود الخبر الصحيح كما ترى بذلك فحمل إطلاق الخبر المذكور عليه غير بعيد و لا مستنكر من قواعدهم في حمل المطلق على المقيد، فاستبعادهم ذلك ليس في محله.

نعم يبقى الكلام في تخصيص هذا الحكم بهذين البلدين و هو كلام آخر. مع ان الوجه فيه

ما رواه الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب العلل في الصحيح عن معاوية بن وهب [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) مكة و المدينة كسائر البلدان؟

قال نعم. قلت روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذا قلته».

و من ذلك يظهر لك ان الأمر بالإتمام بإقامة الخمسة في هذه الأخبار انما خرج مخرج التقية و يخص ذلك بالبلدين المذكورين لما ذكره من العلة فتكون إقامة الخمسة انما هي لذلك لا مطلقا بحيث تشمل جميع البلدان و جميع الأحوال، و على هذا فلا منافاة في هذه الأخبار لما اتفقت عليه الأخبار و كلمة الأصحاب عدا ابن الجنيد من تخصيص الإتمام بإقامة العشرة في جميع البلدان و جملة الأحوال.

و اما ما ذكره شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده)- من حمل حسنة أبي أيوب


[1] الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست