نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 349
الثالث [القول بكفاية الخمسة في الإقامة و توجيه الرواية الدالة عليه]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا ينقطع السفر بنية أقل من عشرة بل الواجب هو التقصير، و ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه حيث قال انه قول علمائنا. و يدل عليه صريحا ما تقدم [1]
في صحيحة معاوية بن وهب من قوله (عليه السلام): «و ان أردت المقام دون العشرة فقصر ما بينك و بين شهر. الحديث».
و نقل عن ابن الجنيد انه اكتفى بإقامة خمسة. أقول: ظاهر عبارته المنقولة في المقام انحصار ذلك في الخمسة، حيث قال في كتاب المختصر الأحمدي: لو نوى المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم. و لم يتعرض لذكر العشرة بوجه.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى: اجتزأ ابن الجنيد وحده في إتمام المسافر بنية مقام خمسة أيام و هو مروي في الحسن عن الصادق (عليه السلام)[2] بطريق أبي أيوب و سؤال محمد بن مسلم، و حمله الشيخ على الإقامة بأحد الحرمين أو على استحباب الإتمام. و فيهما نظر لان الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة و لا غيرها ان كان أقل من خمس فلا إتمام، و اما الاستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيف يصير رخصة هنا. انتهى.
و اعترضه المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في المنتقى فقال: و غير خاف ان مرجع الاستحباب في مثله الى التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه، فمناقشة الشهيد في الذكرى للشيخ في هذا الحمل- بان القصر عنده عزيمة فكيف يصير رخصة هنا- ليس لها محصل و فيها سد لباب التخيير بين الإتمام و القصر، و الأدلة قائمة على ثبوته في مواضع فلا وجه لافراد هذا الموضع منها بالمناقشة، و لو لا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دل على اعتبار إقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير في الخمسة معدل و ان كان خلاف المعروف بين المتأخرين. انتهى.