responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 348

الأمور الغير المحدودة في الشرع، و من المعلوم ان في العرف لا ينظر الى نقص بعض شيء من الليل أو النهار كساعة و ساعتين مثلا في احتسابه من التمام فلا يلزم القول بالتلفيق [1] و إخراج يومي الدخول و الخروج من العدد كلية. نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلا و كذا الخروج بعده بقليل فظاهر العرف عدم عده تاما.

و من ما يؤيد جميع ما ذكرناه قوله (عليه السلام) في ما مر من

صحيحة زرارة «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة».

لظهور ان الحاج يخرج في ذلك اليوم من الزوال. انتهى.

أقول: قد عرفت في ما قدمنا في غير موضع من الكتاب ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف، على ان ما ذكره هنا من نسبة هذه الأمور إلى العرف انما هو باعتبار ما تخلية و إلا فمن أين له الوقوف على استعلام عرف عامة الأقطار و الأمصار و استعلام ما ذكره من هذه الخيالات؟ و بدون ذلك لا يجدى الاستناد الى العرف، على ان قصارى كلامه بالنسبة إلى اليوم الناقص هل يحسب من العدد أم لا؟ فإنه فصل فيه بين النقصان اليسير و الكثير، و أما التلفيق الذي هو محل البحث مع انه قد صرح به في صدر عبارته فلا دلالة لكلامه عليه. و أما الرواية التي أوردها فهي بالدلالة على خلاف ما يدعيه أظهر، فإن الظاهر منها ان العشرة قد حصلت و كملت قبل يوم التروية فوجوب إتمام الصلاة عليه لحصول العشرة الكاملة و يوم التروية خارج عنها، فاستناده الى أن الحاج يخرج في ذلك اليوم من الزوال لا يجدى نفعا في المقام لظهور أنه زائد على العشرة و ليس بداخل فيها، فان قوله (عليه السلام) «من قدم قبل التروية بعشرة أيام» أظهر ظاهر في خروجه عن العشرة كما لا يخفى.

و بالجملة فالمسألة لما كانت عارية من النص كثرت فيها الخيالات و تطرقت إليها الاحتمالات كغيرها من المسائل العارية عن النصوص و الاحتياط فيها من ما لا ينبغي تركه. و الله العالم.


[1] في النسخة الخطية «و لا إخراج».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست