responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 347

و من تبعهما أو ما ذكره المحقق الأردبيلي و من تبعه؟ و هذا بحث آخر خارج عن ما نحن فيه مع انا قد أشرنا الى أن الأقرب هو ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) و من اقتفاه. و الله العالم.

الثاني [هل يكفي التلفيق في عشرة الإقامة؟]

- لا خلاف و لا إشكال في أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل و لو كان النقصان يسيرا، إنما الإشكال و الخلاف في أنه هل يضم بعض يوم الدخول الى ما يتمه من آخر العدد فيحصل التلفيق في اليوم العاشر كأن ينوي الإقامة وقت الزوال فيشترط الى ما ينتهى إلى زوال اليوم الحادي عشر أم لا بد من عشرة كاملة غير يومي الدخول و الخروج في الصورة المفروضة؟ وجهان بل قولان صرح بأولهما الشهيد في الذكرى، قال: الأقرب انه لا يشترط عشرة أيام غير يوم الدخول و الخروج لصدق العدد حينئذ. و بذلك صرح الشهيد الثاني في الروض و استظهره شيخنا المجلسي في البحار. و بالثاني صرح السيد السند في المدارك، قال: و في الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول و الخروج وجهان أظهرهما العدم لأن نصفي اليومين لا يسمى يوما فلا يتحقق إقامة العشرة التامة بذلك، و قد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف و أيام العدة و الحكم في الجميع واحد. انتهى.

و استشكل العلامة في النهاية و التذكرة احتسابهما من العدد من حيث انهما من نهاية السفر و بدايته لاشتغاله في الأول بأسباب الإقامة و في الأخير بالسفر و من صدق الإقامة في اليومين. ثم احتمل التلفيق.

أقول: و المسألة لعدم النص القاطع لمادة القيل و القال و تطرق الاحتمال لا تخلو من الإشكال.

و قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: ثم هل يعد من العشرة يوما الدخول و الخروج؟ و هل يعتبر تلفيق بعض يوم ببعض من يوم آخر أم لا؟

و الذي يظهر من إطلاق الأخبار- و عدم ورود تحديد في هذا الأمر مع عموم بلواه و كثرة وروده في الروايات- ان المرجع في ذلك الى العرف كما انه كذلك في سائر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست