responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 346

نتائج الأفكار: و في بعض الحواشي المنسوبة الى الامام فخر الدين بن المطهر (قدس سره) عدم قطع نية الخروج الى القرى المتقاربة و المزارع الخارجة عن الحدود لنية الإقامة بل يبقى على التمام سواء قارنت النية الأولى أم تأخرت و سواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا. انتهى.

أقول: و بذلك ظهر ان في المسألة أقوالا ثلاثة (أحدها)- و هو الذي صرح به الشهيدان و الظاهر انه المشهور- جواز التردد في حدود البلد و أطرافها ما لم يصل الى محل الترخص.

و (ثانيها)- الرجوع في ذلك الى العرف كما سمعت من كلام المولى الأردبيلي و تلميذه السيد السند و شيخنا المجلسي (قدس الله أسرارهم) و الظاهر انه الأقرب.

و (ثالثها)- القول بالبقاء على التمام ما لم يقصد المسافة و ان تردد حيث شاء و أراد كما هو المنقول عن فخر المحققين.

و ربما كان مستنده صحيحة أبي ولاد المتقدمة الدالة على انه متى نوى الإقامة فصلى فريضة بالتمام وجب عليه التمام الى أن يقصد المسافة.

إلا ان فيه ان الأمر و ان كان كذلك لكن الكلام في بقاء الإقامة، فإن مقتضى الخبر المذكور ترتب استصحاب التمام الى أن يقصد المسافة على الإقامة مع صلاة فريضة فلا بد من ثبوت الإقامة و بقائها ليجب استصحاب التمام، و الخصم يدعى ان الإقامة في صورة التردد على ما زاد على محل الترخص قد زالت، فان مقتضى الأخبار الدالة على ترتب التمام على نية الإقامة في البلد هو انه لا يخرج من حدودها لما أشرنا إليه في أول الكلام من أن حدود البلد مواضع الترخص من جميع نواحيها فمعنى الإقامة بها يعنى عدم الخروج من حدودها، فوجوب التمام عليه مترتب على عدم خروجه فمتى خرج زالت الإقامة و زال ما يترتب عليها من وجوب الإتمام، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.

بقي الكلام في تحديد الخروج الموجب لزوال الإقامة هل هو كما ذكره الشهيدان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست