responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 345

في نية الإقامة في بلد ان يكون بحيث لا يخرج الى محل الترخص أو يكفي عدم السفر إلى مسافة أو يحال الى العرف بحيث يقال انه مقيم في هذا البلد فلا يضره السير في البساتين و الأسواق البعيدة عن منزله و غير ذلك؟ قد صرح الشهيد في البيان بالأول.

الى ان قال: الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غير قيد، و لو كان مثل ذلك شرطا لكان الأولى بيانه في الأخبار و إلا يلزم التأخير و الإغراء بالجهل، فيمكن تنزيله على العرف بمعنى انه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين في البلد بمعنى ان هذا موضعه و مكانه و محله مثل أهله فلا يضره السير في الجملة إلى البساتين و التردد في البلد و حواليه ما لم يصل الى موضع بعيد بحيث يقال انه ليس من المقيمين في البلد، و كذا لو تردد كثيرا أو دائما في المواضع البعيدة في الجملة. و لا يبعد عدم ضرر الخروج الى محل الترخص أحيانا لغرض من الأغراض مع كون المسكن و المنزل في موضع معين لصدق إقامة العشرة عرفا المذكورة في الروايات. انتهى. و هو جيد.

و ظاهر كلامه كما ترى ينجر الى جواز الخروج الى موضع الترخص أحيانا لعدم منافاته لصدق الإقامة عرفا، و اليه يرجع ما قدمنا نقله عن السيد السند من قوله بعد نقل كلام جده «لكن ينبغي الرجوع. الى آخره».

و قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) بعد نقل كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم: و الظاهر ان عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفا و لا يقدح فيه أحيانا، كما إذا خرج يوما أو بعض يوم الى بعض البساتين و المزارع المتقاربة و ان كان في حد الخفاء و لا بأس به. و المسألة مشكلة و هي من مواضع الاحتياط. انتهى.

و اما القول الذي أشار إليه المحقق المذكور- بقوله «أو يكفي عدم السفر إلى مسافة، و هو الذي أشار إليه شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا من نقل سبطه عنه بقوله «و ما يوجد في بعض القيود من أن الخروج الى خارج الحدود مع العود.

الى آخره»- فهو منقول عن فخر المحققين ابن شيخنا العلامة، قال في رسالته

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست