responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 344

سماع أذانها و رؤية من وراء جدرانها و هو الذي يحصل به الترخص من جميع أطرافها. و ما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة و الأزمنة المتغيرة- من أن من أقام في بلد أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها و دورها- فهو ناشىء عن الغفلة و عدم إعطاء النظر حقه من التأمل في الأخبار و كلام الأصحاب كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من ما نذكره في الباب.

ثم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) استدلوا على اشتراط التوالي في العشرة بان ذلك هو المتبادر من الأخبار:

قال السيد السند (طيب الله مرقده) في المدارك: و هل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها الى محل الترخص أم لا؟ الأظهر اشتراطه لانه المتبادر من النص و به قطع الشهيد في البيان وجدي (قدس سره) في جملة من كتبه، و قال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك: و ما يوجد في بعض القيود- من ان الخروج الى خارج الحدود مع العود الى موضع الإقامة ليومه أو لليلته لا يؤثر في نية الإقامة و ان لم ينو إقامة عشرة أيام مستأنفة- لا حقيقة له و لم نقف عليه مسندا الى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم، فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة و كان باقيا على القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية فإن الخروج الى ما يوجب الخفاء يقطعها و نيته في ابتدائها يبطلها. انتهى كلامه (قدس سره) و هو جيد. لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف فلا يقدح فيها الخروج الى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا. انتهى كلام السيد المشار إليه أقول: ما نقله عنه من هذا الكلام الذي نسبه الى فوائده قد صرح به في رسالته التي في هذه المسألة المسمى بنتائج الأفكار، و هو ظاهر في بطلان ما توهمه من قدمنا النقل عنه من القول ببطلان الإقامة بالخروج الى خارج سور البلد و نحوه.

و قال المحقق الأردبيلي (نور الله مرقده) في شرح الإرشاد: و هل يشترط

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست