responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 343

المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، و ان كنت حين دخلتها على نيتك المقام و لم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة. قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام الأيام في المكان؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام».

و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة و هو في الصلاة قال يتم إذا بدت له الإقامة».

و روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هو في صلاته أ يتم أم يقصر؟ قال يتم إذا بدت له الإقامة».

إذا عرفت ذلك فالكلام يقع هنا في مواضع

الأول [هل يشترط التوالي في عشرة الإقامة؟]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)اشتراط التوالي في هذه العشرة بمعنى انه لا يخرج من ذلك المحل الى محل الترخص، و اما الخروج الى ما دون ذلك فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في جوازه، فان المستفاد من الأخبار و كلام علمائنا الأبرار على وجه لا يدخله الشك و الإنكار إلا ممن لم يعض على المسألة بضرس قاطع و لم يعط التأمل حقه في هذه المواضع ان الحدود الشرعية لكل بلد عبارة عن منتهى


[1] الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 20 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 20 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست