responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 342

أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال فليتم الصلاة، و ان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم و ان كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بلغني انك قلت خمسا؟ قال قد قلت ذاك. قال الخزاز فقلت انا: جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ قال لا».

و عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة».

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] انه قال: «إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم و ان أردت المقام دون العشرة فقصر، و ان أقمت تقول غدا أخرج و بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك و بين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة. قال قلت ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا؟ قال: قصر و أفطر. قلت: فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله و اقصر؟ قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [3] قال: «سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال ان حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم و ان قال اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدرى فليقصر بينه و بين شهر فان مضى شهر فليتم، و لا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة و المدينة، و ان أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم».

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابى ولاد الحناط [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال ان كنت دخلت


[1] الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر، و الرواية للشيخ فقط.

[2] الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر.

[4] الوسائل الباب 18 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست