responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 341

سيظهر لك ان شاء الله تعالى، إلا انه لما كان من جملة القواطع في الجملة و لو بخصوص ما ذكرناه حسن عده في هذا المكان كما ذكره أيضا في المفاتيح.

و كيف كان فالكلام هنا يقع في مقامات ثلاثة

[المقام] الأول- في نية الإقامة عشرا و انقطاع السفر بها

، إلا ان انقطاع السفر بها يكون على وجهين (أحدهما)- ان يقصد المسافة و يسافر ثم تعرض له نية الإقامة عشرة فإنه يجب عليه التمام، و على هذا يكون الشرط المذكور شرطا في استمرار القصد بمعنى انه يشترط في استمرار قصد المسافة ان لا يقطعه بنية إقامة عشرة. و هذا هو مدلول الأخبار الآتية. و (ثانيهما)- أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشرة في أثنائها فلو نوى مسافة ثمانية فراسخ مثلا لكن في عزمه إقامة عشرة في أثنائها فإن هذا لا يجوز له التقصير بل فرضه التمام من وقت خروجه لانه بنية إقامة العشرة في الأثناء لم يحصل له قصد المسافة، و على هذا فالشرط المذكور شرط في وجوب التقصير، و الحجة في وجوب الإتمام هنا عدم تحقق قصد المسافة كما عرفت، و اما في الأول فالأخبار. و قد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لا فرق في نية المقام الموجبة لقطع السفر بين كون ذلك في بلد أو قرية أو بادية و لا بين العازم على استمرار السفر بعد المقام و غيره.

و من أخبار المسألة المشار إليها

ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «قلت له أ رأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصرا و متى ينبغي له أن يتم؟ قال إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة، فان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة و ان أردت أن تخرج من ساعتك».

و عن أبي أيوب الخزاز في الصحيح أو الحسن [2] قال: «سأل محمد بن مسلم


[1] الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست