responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 340

فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء و عدم رفعه بالاحتمال البعيد. انتهى. و هو مؤذن بالتفصيل.

و قال في الذخيرة: و العبد و الزوجة و الخادم و الأسير تابعون يقصرون ان علموا جزم المتبوع، و قد صرح جماعة من الأصحاب بأنهم يقصرون و ان قصدوا الرجوع عند زوال اليد عنهم.

و المسألة لخلوها عن النص محل إشكال إلا ان يقصدوا المسافة و يريدوا السفر و لو تبعا. و ما ذكره في المنتهى- في تعليل وجوب التقصير على الأسير لو اخرج مكرها من أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم- لا يخفى ما فيه، فان من الشروط كما عرفت قصد المسافة و هذا غير قاصد كما اعترف به في النهاية. و ما ذكره في الذكرى لا يخلو من قرب، و الاحتياط في المسألة عندي لازم لاشتباه الحكم و عدم وجود النص الرافع للإشكال. و الله العالم.

الرابع [عدم انقطاع السفر بأحد القواطع]

من الشروط المتقدمة أن لا ينقطع سفره بأحد القواطع الثلاثة التي هي إقامة عشرة أيام و المرور بوطنه أو ملك له استوطنه ستة أشهر و مضى ثلاثين يوما مترددا، و الأصحاب (رضوان الله عليهم)لم يذكروا في هذا الشرط إلا نية الإقامة و الوطن أو الملك و أما مضى ثلاثين يوما مترددا فإنما ذكروه في الأحكام، و هو ان وصل بلدا و نوى اقامة العشرة وجب عليه التمام و لو لم ينو العشرة بحيث انه يقول اليوم أخرج أو غدا فإنه يجب عليه التقصير الى أن تمضى ثلاثون يوما، و هذا مدلول الأخبار كما سيأتي ان شاء الله تعالى عند ذكر المسألة. و به يظهر لك صحة ما ذكرنا آنفا من الإشكال في ما ذكره الأصحاب من انه لو تردد في طريقة في السفر الى مضى ثلاثين يوما وجب عليه التمام، مع ان مورد النصوص و ظاهر كلامهم في هذا المقام ان ذلك ليس من القواطع مطلقا و إلا لعدوه في هذا الشرط مع انهم لم يذكروه كما لا يخفى على من راجع كلامهم و انما ذكروه في تلك المسألة المخصوصة، هذا مع دلالة النصوص ايضا على التخصيص بالإقامة في البلد كما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست