نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 339
التقصير ان كان الباقي مسافة ذهابا و إيابا.
و استقرب الشهيد في البيان ضم ما مضى من المسافة، و استظهره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين استنادا الى قوله (عليه السلام) في آخر رواية إسحاق ابن عمار المتقدمة «فإذا مضوا فليقصروا».
أقول: يمكن المناقشة في دلالة العبارة المذكورة بناء على ان المتبادر كما هو الغالب المتكرر في الأسفار هو حصول المسافة بعد موضع التردد، و الإطلاق في الأخبار كما عرفت في غير مقام من ما تقدم انما ينصرف الى ما هو المتكرر الغالب المتكثر الوقوع دون الفروض النادرة.
الخامس [هل يقصر المكره على سير المسافة؟]
- قال في المنتهى: لو اخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصر لانه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار و المرأة مع الزوج و العبد مع السيد إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما، خلافا للشافعي قال لانه غير ناو للسفر و لا جازم به فان نيته انه متى خلى رجع [1] و الجواب النقض بالعبد و المرأة. انتهى.
و ظاهر كلامه (قدس سره) عدم الخلاف في المسألة إلا من العامة مع انه قال في النهاية: لو عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه و الزوجة متى طلقها أو على الرجوع و ان كان على سبيل التحريم كالإباق و النشوز لم يترخصوا لعدم القصد. انتهى.
و ظاهره كما ترى المنافاة لما اختاره في المنتهى و الموافقة لما نقله عن الشافعي في الأسير لأنه لا فرق بين الأسير و لا غيره من هؤلاء المعدودين.
و قال الشهيد في الذكرى: و لو جوز العبد العتق أو الزوجة الطلاق و عزما على الرجوع متى حصل فلا يترخص، قاله الفاضل و هو قريب ان حصلت امارة لذلك و إلا