responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 338

رواية كتاب العلل و المحاسن.

و بالجملة فإن موضوع كلامه غير موضوع كلام الشيخ، و لعل ذلك لغلط في نسخة الكتاب أو لسوء فهمي في الباب، و لا يبعد ان يكون مراد العلامة- و ان قصرت عنه العبارة المذكورة لغلط فيها و نحوه- انه متى حصل له التردد بانتظار الرفقة قبل بلوغ ثمانية فراسخ بمعنى انه خرج ناويا للسفر قاصدا للمسافة و لكن عرض له ما يوجب عدم استمرار القصد من انتظار الرفقة، فإن كان هذا العارض عرض قبل بلوغ نهاية المسافة التي هي عندهم بناء على المشهور ثمانية فراسخ فان الواجب الإتمام لزوال الشرط المذكور قبل بلوغ المسافة، و ان كان بعد حصول الثمانية التي هي المسافة فالواجب البقاء على التقصير إلا ان ينقطع بأحد القواطع الشرعية. و هو جيد بناء على ما هو المشهور من تخصيص المسافة بالثمانية، و أما على ما اخترناه- من ان الأربعة أيضا باعتبار انضمام الإياب إلى الذهاب مسافة شرعية، و هو مورد الأخبار المتقدمة و عليه بناء كلام الشيخ (قدس سره) هنا إلا انه مخالف لمذهبه في أصل المسألة كما تقدم من قوله بالجواز في الأربعة- فهو محل النظر لما عرفت من أخبار الشرطين المذكورين اعنى شرط القصد و شرط استمراره، فان موردهما انما هو أخبار الأربعة الفراسخ كما تقدم، و هو دليل ظاهر في كونها مسافة القصر حقيقة و ان القصر واجب فيها حتما لوجود شرطي الوجوب. و لكنه (قدس سره) لعدم إمعان النظر في اخبار المسألة بنى على ما هو المشهور من تخصيص المسافة بالثمانية و عدم حصولها بالأربعة الراجعة باعتبار الذهاب و الإياب إلى الثمانية. و الله العالم.

الرابع [انتظار الرفقة لا يوجب العدول]

- لا يخفى ان انتظار الرفقة إنما يكون موجبا للعدول الى التمام إذا كان قبل بلوغ المسافة إذا علق سفره على ذلك، و إلا فلو كان عازما على السفر و ان لم يأتوا فمجرد انتظارهم لا يكون موجبا لعدوله عما هو عليه من وجوب التقصير لأنه جازم بالسفر و شرط استمرار القصد موجود إلا أن يحصل شيء من القواطع الآتية ثم انه لو رجع عن التردد الموجب للتمام الى العزم على السفر فالواجب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست