responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 315

صلاة السفر ركعتين. و الى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين و هو الظاهر عندي من الأخبار كما سيسفر عنه ان شاء الله تعالى صبح التحقيق أى اسفار إلا ان عبارة الشيخ ابن ابى عقيل لا تخلو عن مسامحة أو غفلة، و ذلك فان الحق في هذا المقام أن يقال انه لا ريب أن المسافة الموجبة للتقصير انما هي ثمانية فراسخ لكنها أعم من أن تكون ممتدة في الذهاب خاصة أو ملفقة من الذهاب و الإياب، و حينئذ فمن قصد أربعة فراسخ مريدا للرجوع من غير ان يقطع سفره بإقامة العشرة و لا بالمرور على منزل يقطع سفره و لا مضى ثلاثين يوما مترددا فإنه يجب عليه التقصير و يصدق عليه ان مسافة سفره ثمانية فراسخ لان السفر لا خصوصية له بالذهاب خاصة. و نظيره من قصد ثمانية فراسخ و هي المسافة المتفق على وجوب التقصير فيها ثم اتفق جلوسه على رأس أربعة فراسخ أياما لبعض المطالب و الأغراض، فان جلوسه تلك المدة ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المذكورة لا يخرجه عن كونه مسافرا و لا كون سفره ثمانية فراسخ. و حينئذ فإن كان ما ذكره ابن ابى عقيل في هذه العبارة من قوله: «أو ما دون عشرة أيام» إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى انه يقصر ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع الى ما ذكرناه و نسبته الى آل الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) في محله، لانه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى، و إلا كان هذا قولا آخر و لا وجه لنسبته إليهم (صلوات الله عليهم) باعتبار التخصيص بالعشرة، إذ يمكن ان يرجع بعد عشرين يوما و لم ينقطع سفره بإقامة العشرة في موضع.

و سادسها- ما ذهب اليه السيد السند (قدس سره) في المدارك من القول بالتخيير بمجرد قصد الأربعة أراد الرجوع أو لم يرد، و نقله عن الشيخ في التهذيب و جده.

قال (قدس سره) بعد البحث في المسألة: و جمع الشيخ في كتابي الأخبار بين هذه الروايات بوجه آخر و هو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب و اخبار

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست