responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 314

أقول: عبارة الشيخ في التهذيب هكذا: ان المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ. ثم قال: ان الذي نقوله في ذلك انه انما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ و إذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك ان شاء أتم و ان شاء قصر.

و أنت خبير بان ظاهر هذه العبارة العدول عن القول الأول الموافق للمشهور الى ان مجرد قصد الأربعة موجب للتخيير أراد الرجوع ليومه أم لا، و حينئذ فما نقله عنه هنا من قوله بالتخيير بشرط الرجوع ليومه ان أراد من حيث عموم كلامه و شموله لهذا الفرد فهو مسلم إلا انه بعيد عن ظاهر عبارته، و ان أراد تخصيص عبارته بما ذكره فهو خلاف ظاهر كلام الشيخ كما عرفت.

و اما عبارته في المبسوط فهي أيضا لا تساعد ما ادعاه حيث ان عبارة المبسوط هكذا: حد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة و عشرون ميلا، فان كانت أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه وجب ايضا التقصير و ان لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير و الإتمام. و هذه العبارة كما ترى صريحة الانطباق على ما قدمنا نقله عن الصدوق و الشيخ المفيد و هو القول الثاني لا في ما ذكره و ادعاه.

و العجب أن الأصحاب لم يتنبهوا لموافقة الشيخ للصدوق في هذا الكتاب بل خصوا ذلك بالنهاية مع منعه فيها التقصير في الصوم، و هذه العبارة ظاهرة في الانطباق على ذلك القول من جميع جهاته. و أعجب من ذلك نقل شيخنا المشار اليه عن المبسوط ما ادعاه و الحال ان العبارة كما ترى، و لعل النقل عن ابن بابويه في كتابه الكبير من هذا القبيل.

و كيف كان فهو قول مرغوب عنه كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.

و خامسها- ما ذهب اليه ابن ابى عقيل (قدس سره) حيث قال: كل سفر كان مبلغه بريدين و هو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا و بريدا جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يصلى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست