responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 313

هذه التحقيقات في غير كتبنا و زبرنا. و لله سبحانه الحمد و المنة و الله الهادي لمن يشاء.

المقام الثاني [الأقوال في ما إذا كانت المسافة أربعة فصاعدا دون الثمانية]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ما لو كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعدا الى ما دون الثمانية على أقوال:

أحدها- و هو المشهور سيما بين المتأخرين و به صرح المرتضى و ابن إدريس- انه يجب التقصير إذا أراد الرجوع ليومه و المنع من التقصير ان لم يرد الرجوع ليومه و ثانيها- ما ذهب اليه الصدوق (قدس سره) في الفقيه قال: إذا كان سفره أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب و ان كان سفره أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار ان شاء أتم و ان شاء قصر.

و نحوه قال الشيخ المفيد، و نقله الأصحاب عن والد الصدوق ايضا و سلار، و به صرح الشيخ في النهاية إلا انه منع من التقصير في الصوم، فصار هذا قولا ثالثا.

و ما ذهبوا اليه ظاهر في وجوب التقصير مع الرجوع ليومه كما هو المشهور و التخيير في ما لم يرد الرجوع ليومه خلافا للمشهور حيث أوجبوا التمام هنا حتما، فهذا القول يوافق المشهور من جهة و يخالفه من اخرى.

و ينبغي أن يعلم ان مرادهم بقولهم في صورة التخيير «و من لم يرد الرجوع من يومه» انه أعم من أن لم يرد الرجوع بالكلية فالنفي متوجه الى القيد و المقيد، أو أراد الرجوع و لكن في غير ذلك اليوم فالنفي متوجه الى القيد خاصة. و ما ربما يتوهم من التخصيص بالصورة الثانية غلط محض كما لا يخفى على المتأمل.

و ثالثها- ما ذهب إليه في النهاية من ما قدمنا الإشارة اليه.

و رابعها- ما نقله شيخنا الشهيد في الذكرى عن الشيخ في التهذيب و المبسوط و ابن بابويه في كتابه الكبير و قواه من التخيير في قصد الأربعة بشرط الرجوع ليومه قال في الذكرى: و اعلم ان الشيخ في التهذيب ذهب الى التخيير لو قصد أربعة فراسخ و أراد الرجوع ليومه، و كذا في المبسوط و ذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، و هو قوي لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ فلا أقل من الجواز.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست