responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 249

حيث انه بعد أن منع من قراءة الحمد و السورة في الأخيرتين لاستلزامه قلب الصلاة أمر بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة.

و من ذلك ايضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب [1] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام و هي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم».

فان المراد من هذا الخبر كما ذكره في الاستبصار انه يأتي بالقراءة في الأخيرتين التي هي أحد فردي التخيير حيث انه فاتته القراءة في الأولتين، و التعبير بالقضاء وقع مجازا أو بمعنى الفعل كقوله عز و جل «فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ» [2].

و بذلك يظهر ان ما استدل به للقول المشهور- من عموم أدلة التسبيح الشاملة لموضع البحث- مدخول بأنه يمكن تخصيص العموم المذكور بهذه الرواية كما انه خصص أيضا بأخبار ناسي القراءة في الأولتين و ان عليه القراءة في الأخيرتين كما هو أحد القولين حسبما تقدم تحقيق البحث في ذلك في الفصل الثامن من الباب الأول [3] في الصلوات اليومية، فإنا قد رجحنا ثمة وجوب القراءة بالأخبار الدالة على ذلك و ان كان خلاف المشهور فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال.

الثالث [متابعة المسبوق للإمام في القنوت و التشهد]

- لو دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية و قنت الإمام فإنه يستحب للمأموم القنوت معه و ان لم يكن موضع قنوت بالنسبة اليه.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] «في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال نعم».

و كذا ينبغي المتابعة له في التشهد و ان لم يكن موضع تشهد للمأموم، و يدل عليه


[1] الوسائل الباب 47 من صلاة الجماعة.

[2] سورة الجمعة الآية 10.

[3] الصحيح «الثاني».

[4] الوسائل الباب 17 من القنوت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست