نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 248
و منارة لمن أعطى التأمل حقه لائح. و الله العالم.
فروع
الأول [لو لم يمهل الإمام المسبوق للقراءة]
- قد عرفت من ما قدمنا من الأخبار وجوب القراءة على المسبوق في أولتيه، فلو اتفق ان الوقت ضاق عن القراءة كملا على وجه يدرك الإمام في الركوع فهل يقرأ و ان فاته ادراك الركوع فيقرأ و يلحقه في السجود أو يترك القراءة و يتابعه في الركوع؟ إشكال ينشأ من وجوب القراءة كما عرفت و من وجوب المتابعة و انفساخ القدوة بالإخلال بها في ركن كما تقدم بيانه في فروع المسألة التاسعة من المطلب الأول، و طريق الاحتياط في المقام مطلوب فينبغي للمكلف قبل دخوله و تكبيره أن يتأمل و ينظر فإن أمكنه الدخول و القراءة و لو بالحمد وحدها قبل رفع الإمام رأسه من الركوع كبر و دخل معه و ان عرف ضيق الوقت عن ذلك صبر حتى يركع الامام فيدخل معه إذ لا قراءة في هذه الحال، و مع فرض دخوله و اتفاق الأمر كما ذكرنا من الإشكال فالأولى له قطع القراءة و متابعة الإمام في الركوع قبل الرفع ثم الإعادة من رأس و ان كان المفهوم من ظواهر جملة من الأخبار تقديم المتابعة و قطع القراءة كما تقدم إيضاحه في الموضع المشار اليه إلا ان الاحتياط بالإعادة من رأس أولى.
الثاني [وظيفة المسبوق في أخيرتيه]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان التخيير بين قراءة الحمد و التسبيح ثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين و ان إختار الامام التسبيح في الركعتين الأخيرتين و لم يقرأ، و يظهر من المنتهى كون ذلك اتفاقيا حيث قال: الذي عليه علماؤنا انه يقرأ في الركعتين اللتين فاتتاه بأم الكتاب خاصة أو يسبح لأنهما آخر صلاته.
و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة هنا في ركعة لئلا تخلو الصلاة عن قراءة، و الأظهر الاستدلال على ذلك برواية أحمد بن النضر المتقدمة [1]