responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 225

و روى في كتاب الخصال بسنده عن عبد الملك بن عمير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر، و الرجل يؤم القوم و هم له كارهون، و العبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، و المرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها».

و روى الشيخ بسنده عن زكريا صاحب السابري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر: مؤذن أذن احتسابا، و امام أم قوما و هم به راضون، و مملوك يطيع الله و يطيع مواليه».

و روى في الأمالي بسنده فيه عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، و رجل أم قوما و هم كارهون، و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط».

و رواه الكليني في كتاب النكاح [4].

و روى جملة من الأصحاب عن على (عليه السلام) [5] انه قال لرجل أم قوما و هم له كارهون: «انك لخروط».

قال في الروض: انه بفتح الخاء المعجمة و الراء المهملة و الگواو و الطاء المهملة و هو الذي يتهور في الأمور و يركب رأس كل ما يريد بالجهل و قلة المعرفة بالأمور.

قال العلامة في التذكرة: الأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته و الإثم على من كرهه و إلا كرهت. و ظاهر هذا الكلام حمل الأخبار المذكورة على من لم يكن من أهل الإمامة و يحمل الناس على الائتمام به، و حينئذ فهذه الكراهة ترجع الى التحريم إلا مع التقية.

و قال في المنتهى: لا تكره امامة من يكرهه المأمون أو أكثرهم إذا كان


[1] الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.

[3] الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.

[4] ج 2 ص 60 و في الوسائل الباب 80 من مقدمات النكاح.

[5] الفائق للزمخشري و نهاية ابن الأثير و لسان العرب و تاج العروس مادة «خرط».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست