responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 224

في البحار [1] عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يؤم الناس المحدود و ولد الزنا و الأغلف و الأعرابي و المجنون و الأبرص و العبد».

و ما رواه الصدوق في الخصال بسنده فيه عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] قال: «ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا و المرتد و الأعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الأغلف».

و رواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه بإسناده إلى الأصبغ مثله [3].

و روى في المقنع مرسلا [4] قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الأغلف لا يؤم القوم. الحديث.

كما تقدم في حديث الزيدية.

و منها-

امامة من يكرهه المأمومون

و قد ورد بذلك جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [5] قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه و الناشر عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و امام قوم صلى بهم و هم له كارهون. الحديث».

و روى في الكتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) [6] في حديث المناهي قال: «و نهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم. و قال من أم قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم و لا ينقص من أجرهم شيء».


[1] ج 18 الصلاة ص 627.

[2] الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

[3] الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

[4] الوسائل الباب 13 من صلاة الجماعة.

[5] الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.

[6] الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست