responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 226

بشرائط الإمامة خلافا فالبعض الجمهور [1] لنا قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [2]: «يؤمكم أقرأكم» و ذلك عام، و لا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الإثم انما يتعلق بمن يكرهه لا به.

انتهى. و هو جيد يرجع الى ما تقدم.

أقول: و يمكن- و لعله الأقرب- ان المراد بالأخبار المذكورة ان المأمومين ليس لهم مزيد اعتقاد فيه و يرجحون غيره عليه و يريدون الائتمام بغيره و هو يحملهم مع ذلك على الائتمام به و يمنعهم من غيره، و حينئذ فالكراهة في محلها و ان صحت الصلاة خلفه. و الله العالم.

و منها-

المتيمم بالمتوضئين

، و الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب بل قال العلامة في المنتهى: انا لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك [3].

و استدل الشيخ على الحكم المذكور في كتابي الأخبار

بما رواه عن عباد بن صهيب [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول «لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين».

و عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [5] قال: «لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين و لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء».

و انما حملتا على الكراهة

لما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج [6] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ماء يتوضأون به أ يتوضأ بعضهم و يؤمهم؟ قال لا و لكن يتيمم الإمام


[1] في المهذب ج 1 ص 98: يكره ان يصلى الرجل بقوم و أكثرهم له كارهون، و ان كان الذي يكره أقل فلا كراهة. و به قال ابن قدامة في المغني ج 1 ص 363 و قال أحمد إذا كرهه واحد أو اثنان فلا بأس.

[2] ص 208.

[3] في البحر الرائق ج 1 ص 363 ذهب محمد الى فساد اقتداء المتوضئ بالمتيمم و ذهبا (أبو حنيفة و أبو يوسف) إلى الصحة.

[4] الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة.

[5] الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة.

[6] الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة. و اللفظ للفقيه ج 1 ص 250.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست