نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 226
بشرائط الإمامة خلافا فالبعض الجمهور [1] لنا قوله (صلى اللّٰه عليه و آله)[2]: «يؤمكم أقرأكم» و ذلك عام، و لا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الإثم انما يتعلق بمن يكرهه لا به.
انتهى. و هو جيد يرجع الى ما تقدم.
أقول: و يمكن- و لعله الأقرب- ان المراد بالأخبار المذكورة ان المأمومين ليس لهم مزيد اعتقاد فيه و يرجحون غيره عليه و يريدون الائتمام بغيره و هو يحملهم مع ذلك على الائتمام به و يمنعهم من غيره، و حينئذ فالكراهة في محلها و ان صحت الصلاة خلفه. و الله العالم.
و منها-
المتيمم بالمتوضئين
، و الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب بل قال العلامة في المنتهى: انا لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك [3].
و استدل الشيخ على الحكم المذكور في كتابي الأخبار
بما رواه عن عباد بن صهيب [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول «لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين».
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[5] قال: «لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين و لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء».
و انما حملتا على الكراهة
لما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج [6]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ماء يتوضأون به أ يتوضأ بعضهم و يؤمهم؟ قال لا و لكن يتيمم الإمام
[1] في المهذب ج 1 ص 98: يكره ان يصلى الرجل بقوم و أكثرهم له كارهون، و ان كان الذي يكره أقل فلا كراهة. و به قال ابن قدامة في المغني ج 1 ص 363 و قال أحمد إذا كرهه واحد أو اثنان فلا بأس.