نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 223
و قال في المدارك- بعد أن ذكر المصنف الأغلف في من يكره إمامته- ما صورته: الحكم بكراهة إمامة الأغلف مشكل على إطلاقه لان من أخل بالختان مع التمكن منه يكون فاسقا فلا تصح إمامته، و أطلق الأكثر المنع من إمامته و هو مشكل ايضا.
و قال المحقق في المعتبر: و الوجه ان المنع مشروط بالفسوق و هو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز، و بالجملة ليس الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال و نطالب المانعين بالعلة، فإن احتجوا-
بما رواه أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام)[1] قال: «الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه».
فالجواب من وجهين: (أحدهما)- الطعن في سند الرواية فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال و (الثاني)- أن نسلم الخبر و نقول بموجبه، فإنه تضمن ما يدل على إهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع متعلقا على الغلفة، فإن ادعى مدع الإجماع فذاك يلزم من علمه و نحن لا نعلم ما ادعاه. انتهى. و هو جيد.
ثم ان الظاهر انه مع قدرته على الاختتان و الإخلال به لا يقتضي ذلك بطلان صلاته بل غايته الإثم لعدم توجه النهي إلى شيء من العبادة و انما هو أمر خارج إلا عند من يقول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، و هو قول مرغوب عنه لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه واضح السبيل. إلا ان شيخنا الشهيد الثاني في الروض صرح بأنه لا تصح صلاته بدون الاختتان و ان كان منفردا، و لا اعرف له وجها و لا سيما ان مذهب في تلك المسألة الأصولية هو عدم استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص.
و من ما يدل على النهى عن امامة الأغلف زيادة على الخبر المذكور ما نقله