نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 222
كان بعض الأصحاب قد عدوا ذلك الى صور خالية من النصوص، و الظاهر انه لما ذكرناه استشكل العلامة في صورة المسبوقية و هو في محله.
و بالجملة فإن العدول في الصلاة من نية إلى أخرى- مع ما يترتب على ذلك من تغاير الأحكام كما هو المعلوم من أحكام الإمامة و المأمومية- أمر على خلاف الأصل المستفاد من قواعد الشرع. فالواجب الاقتصار فيه على موارد الرخص، و قد عرفت اختصاص ذلك بالصور الخمس المتقدمة و إلا فههنا صور عديدة قد قدمنا الكلام فيها مستوفى في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة:
منها- ان يعدل من الائتمام بإمام في أثناء الصلاة الى الائتمام بآخر لو حضرت جماعة أخرى في ذلك المكان، و قد نقل القول بالجواز هنا عن العلامة في التذكرة و تبعه المحدث الكاشاني في المفاتيح.
و منها- ما لو صلى مأموما ثم عدل في أثناء الصلاة إلى نية الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم بعد نقل نيته الى الانفراد أو عدمه.
و منها- أن ينقل الامام نيته في الأثناء الى الائتمام ببعض المأمومين و ذلك المأموم ينقل نيته إلى الإمامة.
الى غير ذلك من الصور التي يمكن فرضها، و قد تقدم الكلام فيها و نحوها في الموضع المشار اليه، و الأظهر الأشهر العدم لما عرفت من الخروج عن مواضع النصوص. و الله العالم.
المسألة السادسة [مواضع كراهة الإمامة]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم)كراهة الإمامة في جملة من المواضع: منها-
المسبوق
و قد تقدم الكلام فيه في سابق هذه المسألة.
و منها-
المجذوم و الأبرص و المحدود و الأعرابي
، و قد تقدم الكلام في هؤلاء الأربعة في بحث صلاة الجمعة.
و منها-
الأغلف
و قد أطلق جملة من الأصحاب كراهة إمامة الأغلف، و منع منه جماعة منهم كالشيخ و المرتضى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 222