responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 222

كان بعض الأصحاب قد عدوا ذلك الى صور خالية من النصوص، و الظاهر انه لما ذكرناه استشكل العلامة في صورة المسبوقية و هو في محله.

و بالجملة فإن العدول في الصلاة من نية إلى أخرى- مع ما يترتب على ذلك من تغاير الأحكام كما هو المعلوم من أحكام الإمامة و المأمومية- أمر على خلاف الأصل المستفاد من قواعد الشرع. فالواجب الاقتصار فيه على موارد الرخص، و قد عرفت اختصاص ذلك بالصور الخمس المتقدمة و إلا فههنا صور عديدة قد قدمنا الكلام فيها مستوفى في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة:

منها- ان يعدل من الائتمام بإمام في أثناء الصلاة الى الائتمام بآخر لو حضرت جماعة أخرى في ذلك المكان، و قد نقل القول بالجواز هنا عن العلامة في التذكرة و تبعه المحدث الكاشاني في المفاتيح.

و منها- ما لو صلى مأموما ثم عدل في أثناء الصلاة إلى نية الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم بعد نقل نيته الى الانفراد أو عدمه.

و منها- أن ينقل الامام نيته في الأثناء الى الائتمام ببعض المأمومين و ذلك المأموم ينقل نيته إلى الإمامة.

الى غير ذلك من الصور التي يمكن فرضها، و قد تقدم الكلام فيها و نحوها في الموضع المشار اليه، و الأظهر الأشهر العدم لما عرفت من الخروج عن مواضع النصوص. و الله العالم.

المسألة السادسة [مواضع كراهة الإمامة]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم)كراهة الإمامة في جملة من المواضع: منها-

المسبوق

و قد تقدم الكلام فيه في سابق هذه المسألة.

و منها-

المجذوم و الأبرص و المحدود و الأعرابي

، و قد تقدم الكلام في هؤلاء الأربعة في بحث صلاة الجمعة.

و منها-

الأغلف

و قد أطلق جملة من الأصحاب كراهة إمامة الأغلف، و منع منه جماعة منهم كالشيخ و المرتضى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست