responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 195

تعمد فلأن صلاته باطلة لأنه لم يقرأ القرآن كما انزل، و أما إذا لم يتمكن فلأنه بالنسبة إلى الأعراب كالأخرس فكما لا تصح إمامة الأخرس لا تصح امامة من لا يتمكن من الإعراب. ثم قال: احتج بان صلاته صحيحة فجاز أن يكون اماما.

و الجواب المنع من الملازمة كالأخرس. انتهى. و على هذا جرى كلام الأكثر كما عرفت.

و كذا الكلام بالنسبة إلى المبدل حرفا بغيره كالألثغ بالثاء المثلثة و هو الذي يبدل حرفا بغيره، و ربما خص بمن يبدل الراء لاما، و الأرت و هو الذي يجعل اللام تاء، و في حكمه الأليغ بالياء المثناة التحتانية و هو الذي لا يبين الكلام و لا يأتي بالحروف على الصحة، و كذا التمتام و الفأفاء و هو من لا يحسن تأدية التاء و الفاء إلا بترديدهما مرتين فصاعدا، و قيل من لا يحسن تأدية التاء و الفاء أو يبدلهما بغيرهما.

و هؤلاء كلهم ما عدا التمتام و الفأفاء لا تصح إمامتهم عند الأصحاب إلا بأمثالهم أما الفردان المذكوران فقد صرح غير واحد منهم بجواز إمامتهما مطلقا، قالوا لان هذه الزيادة الحاصلة من الترديد زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة و كرهه بعض الأصحاب، قال المحقق في المعتبر: اما التمتام و الفأفاء فالائتمام بهما جائز لأنه يكرر الحرف و لا يسقطه. و مقتضى كلامه ان التمتام هو الذي لا يتيسر له النطق بالتاء إلا بعد ترديدها مرتين فصاعدا. و بهذا التفسير و الحكم صرح العلامة في التذكرة و المنتهى لكنه حكم في التذكرة بكر لعة إمامته لمكان هذه الزيادة. و قال في المنتهى:

و لو كان له لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف و لكن لا يبدله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته بالقارئ. و نحوه قال في التذكرة و لكنه جزم بالجواز. و قال في الذكرى: اما من به لثغة تمنع من تخليص الحرف و لا تبلغ به تبديله بغيره فجائز إمامته للقارئ و ان كان القارئ أفضل لأن ذلك يعد قرآنا. قال في المدارك:

و يشكل بان من لم يخلص الحرف لم يكن آتيا بالقراءة على الوجه المعتبر فلا تكون

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست