responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 194

ما نقلناه عنهم بقوله: هكذا اشتهر بين الأصحاب.

و بالجملة فإن الدليل على الحكم المذكور انما هو الرواية الاولى، و اما إمامة الناقص الكامل بقول مطلق جوازا و تحريما فلم أقف فيه على نص. و أما بالنسبة إلى جزئيات هذه الكلية فهو يدور مدار النصوص وجودا و عدما جوازا و تحريما.

قالوا: و أطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامة العاري بالمكتسي. و قال العلامة في التذكرة: ان اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع و السجود جاز لمساواته له في الأفعال. قال في المدارك: و هو يتم إذا قلنا ان المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان و اما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا. انتهى. و فيه إشارة الى ما قدمناه ذكره عنهم.

و الحق في المسألة المذكورة أن المأموم في هذه الصورة ان كان فرضه شرعا الصلاة جالسا كامامه فلا بأس بائتمامه، لان فرض الامام و فرضه الجلوس فيدخلان تحت الأخبار الدالة على جواز امامة الجالس بالجالس من ذوي الاعذار. و لا يضر هنا نقص صلاة الإمام من حيث كونه عاريا و المأموم مكتس إذ لا دليل على هذه العلة كما عرفت، و ان كان فرضه الإتيان بالأركان من قيام و قعود و ركوع و سجود فالظاهر المنع لخبر الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله).

الثاني [إمامة اللاحن و التمتام و الفأفاء و نحوهم]

- المشهور انه لا يجوز امامة اللاحن في قراءته و لا المبدل حرفا بغيره بالمتقن سواء كان اللحن مغيرا للمعنى كضم تاء «أنعمت» أم لا كفتح دال «الحمد» تمكن من الإصلاح أو لم يتمكن، و أطلق الشيخ كراهة إمامة من يلحق في قراءته، قال في المبسوط يكره امامة من يلحن في قراءته سواء كان في الحمد أو غيرها أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه، فان كان يحسن و تعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلاة من خلفه إذا علموا بذلك. و ظاهر ابن إدريس اختصاص المنع بما يحيل المعنى حيث قال: لا يجوز امامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن.

و قال العلامة في المختلف: الوجه عندي انه لا يصح أن يكون إماما، اما إذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست