responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 196

قراءته كافية عن قراءة المأموم كالمبدل.

قيل: و هل يجب على اللاحن و المبدل للحرف بغيره مع العجز عن الإصلاح الائتمام بالمتقن ان تمكن منه؟ وجهان من توقف الواجب على ذلك فيكون واجبا، و من أصالة البراءة، و إطلاق

قوله (عليه السلام) [1] في صحيحة زرارة و الفضيل «و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها».

و المسألة بجميع شقوقها لا تخلو من توقف و تأمل لعدم النصوص الواضحة في المقام.

الثالث [لا تؤم المرأة الرجل]

- انه لا خلاف في انه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل، نقل ذلك غير واحد من الأصحاب، و استدلوا عليه

بما روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2] قال: «لا تؤم المرأة رجلا».

و عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) [3] قال: «أخروهن من حيث أخرهن الله».

قالوا و يؤيده ان المرأة مأمورة بالستر و الحياء و الإمامة للرجال تقتضي خلافه.

و أنت خبير بما في هذا الاستدلال، اما الخبران فالظاهر انهما ليسا من طريقنا إذ لم أقف عليهما في أخبارنا. و أما التعليل الأخير فعليل.

و الأظهر في الاستدلال على ذلك انما هو ما قدمناه في المقدمة السادسة في المكان من الأخبار الدالة على عدم جواز محاذاة المرأة للرجل و لا تقدمها عليه، مضافا الى أن العبادات مبنية على التوقيف و لم يرد عن صاحب الشريعة فعل ذلك


[1] الوسائل الباب 1 من صلاة الجماعة.

[2] سنن البيهقي ج 3 ص 90.

[3] المغني ج 2 ص 243، و في البحر الرائق ج 1 ص 354 نسب الحديث الى ابن مسعود و الحنفية يذكرونه مرفوعا و ابن همام منع رفعه بل هو موقوف على ابن مسعود.

و في المقاصد الحسنة للسخاوي ص 28 رقم 41 «من الغلط نسبته للصحيحين و لدلائل النبوة للبيهقي و لمسند رزين و لكن في مصنف عبد الرزاق و من طريقه الطبراني من قول ابن مسعود.» و في موضوعات ملا على القارئ ص 19: في الهداية حديث مشهور و قال ابن همام لا يثبت رفعه فضلا عن شهرته، و الصحيح انه موقوف على ابن مسعود.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست