responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 185

في النهاية و ابن حمزة أنهما منعا ذلك، قال في الذكرى: و قد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة و كان ذلك يؤدى الى فواتها.

و الأظهر الأول

لما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد [1] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال له ان الناس يختلفون في الإقامة؟ قال المقيم الذي تصلى معه».

و أنت خبير بان ظاهر الخبر ان الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع المقيم في الإقامة التي هي عبارة عن الفصول السبعة عشرة، و عبارات الأصحاب تضمنت التحديد بقول «قد قامت الصلاة» و لا يخفى ما بينهما من المغايرة.

ثم ان ظاهر الخبر و كلام الأصحاب ان الكراهة إنما هي في ابتداء النافلة متى دخل الوقت المذكور أما لو دخل و هو مشتغل بها فالظاهر انه يتمها بغير كراهة في ذلك.

و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و على بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال ابى خرج رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لصلاة الصبح و بلال يقيم و إذا عبد الله بن القشب يصلى ركعتي الفجر فقال له النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) يا ابن القشب أ تصلى الصبح أربعا؟ قال ذلك له مرتين أو ثلاثا».

و روى فيه عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد و الامام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ قال يدخل في صلاة القوم و يدع الركعتين فإذا ارتفع النهار قضاهما».


[1] الوسائل الباب 44 من الأذان و الإقامة و 35 من مواقيت الصلاة.

[2] الوسائل الباب 44 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 44 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست