responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 186

قال شيخنا المجلسي عطر الله مرقده) في كتاب البحار: الخبر ان يدلان على المنع من التنفل بعد الشروع في الإقامة و بعد إتمامها.

أقول: من المحتمل قريبا عندي ان المنع من ذلك انما هو من حيث أن وقت صلاة ركعتي الفجر- كما قدمنا تحقيقه في موضعه من الأوقات- إنما هو قبل الفجر الثاني و انه لا يجوز تأخيرهما الى بعد الفجر لغير تقية و ان كان خلاف المشهور بين أصحابنا كما أثبتنا ذلك بالأخبار المتقدمة ثمة، و لعله الى ذلك يشير قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) في الخبر الأول «أ تصلى الصبح أربعا؟» بمعنى ان الوقت في النافلة قد خرج و اختص بالفريضة و هي ركعتان فصلاتها فيه موجب لكون الفريضة في هذا الوقت أربعا.

و منها-

أن يخص نفسه بالدعاء

لما رواه الشيخ في التهذيب مسندا و الصدوق في الفقيه مرسلا [1] «ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم».

و الظاهر تخصيص الحكم المذكور بالدعاء الذي يخترعه الامام من نفسه أما لو أراد الدعاء ببعض الأدعية المروية عنهم (عليهم السلام) فالظاهر الإتيان به على الكيفية الواردة تحصيلا لفضيلة الإتيان به على الوجه المنقول. و الله العالم.

المطلب الثاني في الامام

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [إمامة المرأة بمثلها في الفريضة]

- يشترط فيه البلوغ و العقل و الايمان و طهارة المولد و الذكورة ان أم مثله و السلامة من الجذام و البرص و الحد الشرعي و العدالة، و هذه الشروط قد تقدم البحث عنها و ما يتعلق بها من الخلاف و ذكر الأدلة و تحقيق الحال بما يزيل عنها نقاب الإشكال في الفصل الأول في صلاة الجمعة من الباب الثالث فلا حاجة الى الإعادة هنا.


[1] الوسائل الباب 71 من صلاة الجماعة. و لفظ «دونهم» في الفقيه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست