نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 164
و قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض بعد قول المصنف «و اعادة المنفرد مع الجماعة»: و لو صلى أولا جماعة ففي استحباب الإعادة جماعة قولان أصحهما الجواز لعموم الأدلة خصوصا مع اشتمال الجماعة الثانية على مرجح، و هل يسترسل الاستحباب؟
منعه المصنف في التذكرة و جوزه في الذكرى، و عموم الأدلة يدل عليه. انتهى.
و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة الميل الى ما ذكره الشهيدان حيث نفى البعد عن قولهما مستندا الى عدم الاستفصال في صحيحة محمد بن إسماعيل، ثم قال:
و الأحوط الأول لعدم ما يدل عليه صريحا و توقف الصلاة على توقيف الشارع
و قد روى عنه (صلى اللّٰه عليه و آله)[1]لا تصل صلاة في يوم مرتين.
انتهى.
أقول: الظاهر المتبادر من صحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة ان صلاته أولا انما كانت فرادى حيث انه أخبر عن نفسه بأنه يأتي المساجد و قد صلى، فإن قرينة الحال تدل على أنه صلى في بيته قبل مجيء المساجد، و الحمل على كونه صلى في بيته جماعة بعيد عن رسم العادة سيما ان المساجد التي اتى إليها من ما تقام فيها الجماعة من غير تقية كما هو المفروض، و به يظهر سقوط ما ذكره الفاضل المذكور. و كذلك ظاهر
صحيحة الحلبي و قوله فيها «إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة».
فإن ظاهرها انه صلى فرادى و اتفقت الجماعة بعد صلاته كذلك، و الحمل على كونه صلى جماعة و بعد فراغه أقيمت جماعة أخرى في غاية البعد عن رسم العادة و ما هو المتكرر المعروف سيما على القول بتحريم الجماعة ثانية أو كراهتها كما هو المشهور. و بالجملة فإن الأحكام في الأخبار انما تنصرف الى الافراد المتكررة المتعارفة. و أما صحيحة حفص أو حسنته فهي صريحة في كونه صلى وحده، و مثلها صحيحة هشام بن سالم المروية في الفقيه. و اما رواية أبي بصير فالتقريب فيها ما تقدم في صحيحة محمد بن إسماعيل و نحوها رواية عمار. و أما رواية كتاب الفقه الرضوي فالتقريب فيها ما تقدم في صحيحة الحلبي مع احتمال حملها على كون الصلاة أخيرا مع جماعة المخالفين كما قدمنا ذكره سابقا على هذا المقام.