responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 165

و يمكن ان يقال ايضا ان هذه الأخبار ما بين مطلق و مقيد و القاعدة تقتضي حمل مطلقها على مقيدها، و بذلك يظهر ان الأظهر هو القول المشهور من الاختصاص بالمنفرد، و يؤيده ان العبادات مبنية على التوقيف و لم يثبت يقينا الإعادة بعد الصلاة جماعة. و منه يظهر بطلان التراسل كما ذهبوا اليه تفريعا على ما اختاروه من استحباب اعادة الجامع.

الثاني [هل تستحب الإعادة مع غير المفترض؟]

- قال في المدارك: لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة إذا لم يكن معهما مفترض وجهان، من ان أقصى ما يستفاد من الروايات مشروعية الإعادة إذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض، و من عموم الترغيب في الجماعة. انتهى.

و لا يخفى ضعف ثاني الوجهين المذكورين، فان استحباب الجماعة لا يقتضي استحباب إيقاعها كيف اتفقت بل على الوجه الذي وردت به النصوص، و الكيفية التي ثبتت عنهم (عليهم السلام) استحباب الصلاة بقول مطلق، مع انه لا بد من تقييدها بما ثبت مشروعيته من الكيفية و الكمية و نحوها. و بالجملة فالأظهر هو ما يستفاد من الوجه الأول و هو المستفاد من روايات المسألة.

الثالث [أي الصلاتين هي الفرض؟]

- قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و اولى الصلاتين أو الصلوات هي فرضه فينوي بالباقي الندب لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج من العهدة، و لو نوى الفرض في الجميع جاز لرواية هشام بن سالم. ثم نقل الرواية، ثم قال

و لما روى [1] «ان الله تعالى يختار أحبهما اليه» و روى «أفضلهما و أتمهما».

و نقل في المدارك الوجه الثاني عن الشهيد في الذكرى و الدروس للرواية المذكورة، و رده بأنه بعيد جدا و الرواية لا تدل عليه بوجه.

أقول: قد تقدم ان الرواية محتملة لأن يكون المعنى في قوله: «يصلى معهم و يجعلها الفريضة» انه يجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة التي صلاها أولا


[1] ص 163.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست