responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 146

بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن ابى الحسن (عليه السلام) في من لم يركع ساهيا. ثم ذكر مضمون الخبر الذي قدمناه. انتهى.

أقول: لا يخفى ان الدليل أخص من المدعى فلا ينهض حجة على العموم، و كذا ما أشار إليه انه مر مثله في الجمعة، فإنه إشارة إلى

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) [1] «في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع و لا ان يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أ يركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال لا بأس».

و موردها كما ترى حال الضرورة و العذر كالرواية المذكورة، و قد تقدم منه (قدس سره) في باب صلاة الآيات ما يناقض هذا الكلام كما قدمنا ذكره ثمة و حققنا المقام بما يرفع عنه غشاوة الإبهام.

و الظاهر عندي من تتبع النصوص في جملة من الموارد هو القول بوجوب المتابعة و عدم التخلف من الامام بركن:

ففي صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «في الرجل يدرك آخر صلاته الامام و هي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم».

و في صحيحة

زرارة في المسبوق ايضا [3] و ستأتي بكمالها ان شاء الله تعالى في المسألة المذكورة، قال فيها: «قرأ في كل ركعة من ما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب


[1] الوسائل الباب 17 من صلاة الجمعة. و اللفظ في الفقيه ج 1 ص 170 و نحوه في التهذيب ج 1 ص 301 هكذا: «ثم يسجد و يلحق بالصف و قد قام القوم أم كيف يصنع؟

فقال يركع و يسجد ثم يقوم في الصف و لا بأس بذلك».

[2] الوسائل الباب 47 من صلاة الجماعة. و اللفظ هكذا «قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل.».

[3] الوسائل الباب 47 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست