نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 145
ذكرنا في الصورة الأولى، لأنه منفرد فيقع رفعه في موضعه و يلزم من رجوعه زيادة ركن في صلاته.
الثاني- لو ترك المأموم الرجوع
بناء على القول بوجوبه عليه إما في صورة النسيان كما هو المشهور أو مطلقا كما هو أحد الاحتمالين في القول الآخر فهل تبطل صلاته أم لا؟ وجهان: أحدهما- نعم لان المتعبد به و المأمور به الرجوع و لم يأت به متعمدا فيبقى تحت عهدة الخطاب. و ثانيهما- لا لأن الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزء من الصلاة، و لأنه بترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الإثم لا غير. و المسألة خالية من النص و الاحتياط لا يخفى.
الثالث [هل تبطل القدوة بالتأخر عن الإمام بقدر ركن؟]
- قال في المنتهى: لو تقدم على الامام بركنين كما لو ركع قبل امامه ثم نهض قبله لم تبطل صلاته و لا ائتمامه بل الحكم ما قدمناه، و قال الشافعي لو تقدم بركنين بطلت صلاته [1] انتهى.
أقول: قد عرفت ان تقدم المأموم في الركوع و السجود عمدا غير منصوص و قد عرفت وجه الإشكال في المسألة، و لكنه (قدس سره) بناء على ما هو المشهور عندهم من اجراء التقدم في الركوع مجرى الرفع منه و كذا في السجود جعل الحكم في ما لو تقدم بركنين مثل الحكم في ما لو تقدم بركن. و فيه انه مع تسليم وجود الدليل في تلك المسألة و الدلالة على جواز التقدم بركن فإلحاق الركنين به قياس مع الفارق.
الرابع- هل تبطل المتابعة و تنفسخ القدوة بالتأخر عن الامام بقدر ركن أم لا؟
ظاهر الشهيد في الذكرى في باب الجماعة العدم، قال (قدس سره): لو سبق الامام بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه و التحق بالإمام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، و قد مر مثله في الجمعة، و لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن و لا أكثر عندنا، و في التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن، و المروي
[1] المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 95 و الوجيز للغزالى ج 1 ص 35.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 145