responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 147

و سورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. الحديث».

و التقريب فيهما ان الظاهر من قوله في الأولة «فلا يمهله حتى يقرأ» و من قوله في الثانية «فان لم يدرك السورة» انما هو باعتبار خوف فوت الركوع مع الامام بمعنى انه لو اشتغل بالقراءة تامة فاته الركوع مع الامام، و لو جاز التخلف عنه و لو بركن كما يدعونه لم يكن لهذا الكلام معنى، لانه يتم القراءة كملا و ان لم يلحقه في الركوع لحقه في السجود أو بعد السجود كما يدعونه من عدم فوات القدوة بالإخلال بالمتابعة في ركنين.

و نحو هاتين الروايتين ايضا

قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1]: «فإن سبقك الإمام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك الحمد و سورة فان لم تلحق السورة أجزأك الحمد».

و في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] قال: «إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته و ليقرأ في ما بينه و بين نفسه ان أمهله الامام.».

و روى فيه ايضا عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) [3] قال: «إذا أدركت الامام و قد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك فاتحة الكتاب و سورة أن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ».

و التقريب فيها ما عرفت. و الله العالم.

المسألة العاشرة [توافق نظم الصلاتين]

- من الشرائط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال لا في عدد الركعات و مرجعه الى اتحاد النوع، أى أن تكون صلاة الامام و المأموم من نوع واحد، فلو اختلفا نوعا كاليومية و صلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس لم يجز الاقتداء. و أما اختلاف الصنف كالمفترض بالمتنفل و بالعكس و المقصر بالمتم


[1] ص 14.

[2] مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.

[3] مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست