responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 140

المتكرر، فإن المقارنة أمر نادر و المتكرر إما التقدم أو التأخر فلا جل ذلك بين الكلام فيهما في الخبر.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من اشتباه و اشكال و الاحتياط عندنا في أمثال ذلك واجب على كل حال.

و أما في غير تكبيرة الإحرام من الأقوال فقولان: الوجوب و اختاره الشهيد في جملة من كتبه، و العدم و اختاره العلامة و جملة ممن تأخر عنه و الظاهر انه المشهور، و اختاره صاحب المدارك و احتج على ذلك بأصالة البراءة من هذا التكليف، و لانه لو وجبت المتابعة فيها لوجب على الامام ان يجهر بها ليتمكن المأموم من متابعته، قال و الثاني منفي بالإجماع فالمقدم مثله. و تكليف المأموم بتأخير الذكر الى أن يعلم وقوعه من الامام بعيد جدا بل ربما كان مفوتا للقدوة. انتهى. و هو جيد.

و كيف كان فينبغي أن يعلم ان وجوب اشتراط المتابعة في الأفعال لا بمعنى أنه تبطل القدوة مع التقدم مطلقا بل الظاهر اختصاص البطلان بما إذا مضى في صلاته كذلك، فلو تقدم ركوعا أو سجودا أو رفعا منهما فالمشهور استمراره أى بقاؤه على حاله حتى يلحقه الامام، و عن الشيخ في المبسوط القول بالبطلان حيث قال: من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته.

و تفصيل الكلام في المقام على ما يستفاد من اخبارهم (عليهم السلام) هو أن يقال: لا ريب ان المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)هو أنه لو تقدم المأموم في الركوع أو السجود أو الرفع منهما، فان كان عامدا استمر بمعنى انه لا يرجع و ان كان ساهيا يرجع.

و مستندهم في ذلك الجميع بين رواية غياث الآتية الدالة على عدم الرجوع بحملها على العامد و بين الروايات الكثيرة الدالة على الرجوع بحملها على الساهي تبعا للشيخ (قدس سره) في ما ذكره من ذلك. و رد بعدم اشعار شيء من روايات

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست